نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 1 صفحه : 446
بالملاقاة نجاسة عرضية و ان الطاهر يطلق على الطاهر بالذات في مقابل
النجس بالذات.
و لا يخفى
ما فيه من الوهن بعد عدم تمامية تلك الدعوى أيضا و لكن لو تمت لزم القول بشمولها
للقسم الثاني من كل من الشبهتين لا اختصاصها بالشبهة الموضوعية و شمولها لكلا
قسميه.
الرابع
الاستظهار من لفظة «الشيء» فان الظاهر منها هو الشيء الخارجي لا بعنوانه الكلى
فالشك في حكم كلى الثعلب ليس شكا في الشيء الخارجي بخلاف الشك في نجاسة هذا الماء
مثلا. و هذا الوجه أيضا ليس بشيء فان الشيء كما يطلق على الأعيان الخارجية يطلق
على العناوين الكلية فيقال مثلا ان الغنم شيء من الأشياء و نحو ذلك مع ان الاحكام
الثابتة للعناوين الكلية يكون ثبوتها على نهج القضايا الحقيقية فتسرى الى مصاديقها
الأعم من المحققة و المقدرة فالأعيان الخارجية من الثعالب هي الموضوع للحكم عليها
لا نفس العنوان بما هو عنوان على نهج القضايا الطبيعية.
الخامس وحدة
سياق الموثقة مع رواية الحل مع اختصاص رواية الحل بالشبهة الموضوعية من جهة ذكر
الأمثلة الموضحة للمراد فيها مع كونها جميعا من موارد الشبهة الموضوعية مثل الثوب
و الزوجة و العبد و تذيلها بقوله (ع) و الأشياء كلها على ذلك حتى تستبين أو تقوم
به البينة ضرورة ان ذكر البينة مع اختصاصها بالشبهة الموضوعية يدل على اختصاص مورد
الرواية بها كما لا يخفى. و هذا الوجه أيضا ليس بشيء لان ظهور رواية الحل في
الشبهة الموضوعية لا يوجب ظهور الموثقة فيها و هي على إطلاقها باقية لا موجب
للانصراف عنه فالحق عموم القاعدة في الشبهتين لعمومية لفظة «الشيء» بالنسبة إلى
الكلى و الجزئي و صدقه عليهما كما عليه الشيخ الأكبر (قده) في الأصول و يمكن
تخصيصه بالجزئي و اختصاص الموثقة بالشبهة الموضوعية من غيره مخصص فلا فرق في
الشبهتين كما لا فرق بين كون الشك في النجاسة الذاتية كما في المائع المردد بين
الماء و البول أو في النجاسة العرضية كما في الشك في ملاقاة شيء طاهر مع شيء من
الأعيان النجسة. و اما ما ذكره المصنف (قده) من ان القول بان الدم المشكوك كونه من
القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة ضعيف فقد مر القول فيه في مباحث الدم و قد
قلنا بأنه يتصور فيه صور يحكم بنجاسته في بعض صوره فراجع و سيأتي
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 1 صفحه : 446