responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 444

النجسة أو لاحتمال تنجسه مع كونه من الأعيان الطاهرة و القول بان الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة ضعيف نعم يستثنى مما ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات أو بعد خروج المنى قبل الاستبراء بالبول فإنها مع الشك محكومة بالنجاسة.

لا اشكال و لا خلاف في الرّجوع الى قاعدة الطهارة عند الشك في طهارة ما يشك في طهارته، و يدل عليها من الاخبار موثقة عمار عن الصادق (ع) كل شي‌ء نظيف حتى تعلم انه قذر فإذا علمت فقد قذر و ما لم تعلم فليس عليك، و خبر حفص بن غياث عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) عن على (ع) ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم اعلم، و موثقة أخرى للعمار فيمن رأى في إنائه فارة و قد توضأ منه مرارا و اغتسل أو غسّل ثيابه قال (ع) ان كان رآها في الإناء قبل ان يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه ان يغسل ثيابه و يغسل كلما اصابه ذلك الماء و يعيد الوضوء و الصلاة و ان كان انما رآها بعد ما فرغ من ذلك و فعله فلا يمس من الماء شيئا و لبس عليه شي‌ء لأنه لا يعلم متى سقط فيه ثم قال (ع) و لعله ان يكون انما سقطت فيه تلك السّاعة الّتي رآها.

انما الكلام في انه هل تختص القاعدة بالشبهة الموضوعية أو تجري فيها و في الشبهة الحكمية أيضا بكلا القسمين من كلتا الشبهتين فان كل واحدة منهما تنقسم الى قسمين فالشبهة الموضوعية منها ما يكون الشك فيها من جهة دوران المشكوك بين ان يكون من مصاديق ما علم نجاسته أو طهارته كالمائع المردد بين الماء و البول و منها ما يكون الشك فيها في عروض النجاسة له من جهة الشك في ملاقاته مع النجاسة، و الشبهة الحكمية أيضا منها ما يكون الشك في حكم المشتبه من حيث انه خلق نجسا أو طاهرا كما إذا شك في نجاسة الثّعلب مثلا و منها ما يكون الشك في حكمه من حيث عروض النجاسة له بعد ان كان طاهرا كما إذا شك في نجاسة العصير بعد غليانه فإنه من الشّبهة الحكمية ضرورة أن المعيار فيها ان يكون رفع الشّك عنها وظيفة الإمام (ع). و لا خفاء في عدم دلالة الخبرين الأخيرين على البناء على الطهارة عند الشك فيها في الشبهة الحكمية بل خبر حفص بن غياث يدل على البناء على الطهارة في القسم الأول من الشبهة الموضوعية و موثقة عمار الأخيرة تدل على البناء عليها في القسم الثاني منهما‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست