responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 420

على تقدير تسليمها فكون بدو الحرمة هو النشيش بمعنى الصوت المتقدم على الغليان ممنوع بل الأقوى كونه هو الغليان كما سيظهر و اما عدم العبرة بالاشتداد فلانه ليس في النصوص التي استدل بها على النجاسة ما يشعر باعتبار الاشتداد في موضوع الحكم و انما هو شي‌ء اعتبره بعض الفقهاء في متونهم بين ان عطفوه على الغليان بأو كما عن بعض أو بالواو كما عن آخر و فسروه الشراح بوجوه مختلفة فعن بعضهم تفسيره بالثخونة و القوام و عن ذكري الشهيد و المحقق الثاني اعتبار مسمى الثخونة الحاصلة بمجرد الغليان و لو لم يثخن بها و بهذا الأخير يفسره فخر المحققين في حاشية الإرشاد حيث يقول ان المراد بالاشتداد عند الجمهور هو الشدة المطربة و عندنا ان يصير أسفله أعلاه بالغليان و لا يخفى ان القائل بالنجاسة ان استدل على إثباتها بالإجماع المدعى في مجمع البحرين أو بموثقة معاوية بن عمار المتقدمة فلا بد من ان يقول بكون المدار على الثخونة و القوام على ما صرح به بعض الأصحاب في تفسير الاشتداد لكون ذلك هو المتيقن مما خرج عن تحت أصالة الطهارة و ان استدل على إثبات النجاسة بالنصوص فلا بد من ان يقول بكون المدار على النشيش الحاصل عند الغليان و اما القائل بالطهارة فيقول بنجاسته عند الشدة المطربة التي يصير العصير خمرا عندها فلعل الجمهور الّذين فسروا الاشتداد بالشدة المطربة على ما نسب إليهم الفخر هم القائلون بطهارة العصير عند الغليان و من فسره بالغليان هو القائل بنجاسته و منه يظهر الخلل في تفسيره بالثخونة و القوام و انه لا وجه له أصلا هذا بالنسبة إلى مبدء حدوث نجاسته و اما زوالها فلا إشكال في كونه بذهاب الثلثين و عليه الاتفاق و ذلك فيما لم يصر خمرا بالنشيش و اما مع صيرورته خمرا فطهره بصيرورته خلا من غير إشكال.

الأمر الثاني في حكم العصير العنبي من حيث الحرمة و لا إشكال في حرمته بعد الغليان و قبل ذهاب ثلثيه و عن المعتبر إجماع الفقهاء على تحريمه و يدل عليه نصوص كثيرة بل متواترة، ففي خبر حماد لا يحرم العصير حتى يغلى، و في خبره الأخر تشرب ما لم يغل فإذا غلى فلا تشربه قلت اى شي‌ء الغليان قال عليه السّلام القلب و غير ذلك من الاخبار التي لا حاجة الى نقلها بعد تواترها. و لا إشكال في حرمته بعد الغليان. و في حدوثها به أو بالنشيش بناء على تغاير زمانه مع زمان حدوث النشيش وجهان مختار المصنف (قده) في المتن هو الأخير حيث‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست