responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 421

يقول بل الأقوى حرمته بمجرد النشيش و ان لم يصل الى حد الغليان لكن مقتضى الخبرين المتقدمين من الحماد هو حله ما لم يغل و توافقه الأخبار الأخر التي رتب فيها الحرمة على الغليان لكن في خبر ذرع إذا نش العصير أو غلى يحرم و مقتضى عطف الغليان فيه على النشيش هو حصول الحرمة بأحدهما و يشكل في فقهه من وجهين (أحدهما) انه بناء على تقدم النشيش على الغليان بالزمان يوجب حصول الحرمة دائما بالنشيش فيكون عطف الغليان عليه مستدركا نظير التحديد بالأقل و الأكثر في سائر الأبواب (و ثانيهما) معارضته مع خبري الحماد النافيين للحرمة قبل الغليان فلا بد من الجمع بينهما و أوجه الوجوه فيه هو حمل النشيش في خبر ذرع على الغليان بنفسه و حمل الغليان في الخبرين على ما إذا كان بالنار و يشهد لهذا الجمع خبر محمد بن الهيثم عن رجل عن الصادق عليه السّلام قال سئلته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلى من ساعته أ يشربه صاحبه فقال إذا تغير عن حاله و غلى فلا خير فيه و قد تقدم المنع عن تغاير زماني النشيش و الغليان هذا بالنسبة إلى زمان حدوث حرمته و اما زوالها فبذهاب الثلثين و ما لم يصر خمرا و عليه الاتفاق.

الأمر الثالث لا فرق في حرمة العصير بالغليان أو نجاسته به على القول بها بين ان يحصل الغليان بنفسه أو بالنار أو بالشمس أو بالهواء و ذلك لإطلاق النص و الفتوى و لم يحك الخلاف في ذلك عن احد صريحا و قد تقدم انحصار طهره و حله بصيرورته خلا عند صيرورته مسكرا مطلقا من غير فرق بين أسباب غليانه و مع عدم صيرورته مسكرا يكون حله و طهره على القول بنجاسته بذهاب ثلثيه بأي نحو اتفق سواء كان بالنار أو بالهواء أو بالشمس أو بنفسه و ذلك أيضا لإطلاق النص و الفتوى و اما الملازمة بين غليانه بنفسه و بين اسكاره فأمر صغروي يحتاج إلى الإحراز و ليس شأن الفقيه تشخيصها.

الأمر الرابع هل غليان ماء العنب في داخل العنب قبل عصره كغليانه بعد عصره في صيرورته حراما أو نجسا على القول بنجاسته إذا كان معصورا أم لا (وجهان) صريح المتن هو الأول حيث يقول و لا فرق بين العصير و نفس العنب. و ربما يناقش فيه من وجوه.

منها ما عن الأردبيلي في شرح الإرشاد من دعوى ظهور النصوص في اشتراط كونه معصورا قال فلو غلى ماء العنب في حبه لم يصدق عليه انه عصير غلى. و أورد عليه بان التعبير‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست