responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 419

ذلك يحتاج إلى التجربة و ان من يدعيه فإنما هو على عهدته و المرجع عند الشك في ذلك هو أصالة الطهارة، مع انه أخص من المدعى إذ الكلام في نجاسته بالنشيش و الغليان فيما لم يصر خمرا و مع صيرورته خمرا فهو خارج عن محل الكلام اللهم الا ان يدعى الملازمة بين نشيشه بنفسه و بين صيرورته خمرا فيرجع الى الدعوى الاولى. و موثقة الساباطي منزلة على صيرورته خمرا مع انها واردة في العصير الزبيبي و الكلام الان في العصير العنبي اللهم الا ان يدعى مساواته مع العنبي أو أولوية العنبي منه لكنه محل تأمل بل منع و المرسل المحكي عن مجمع البحرين لا يكون حجة لعدم انجباره بالعمل و لم يثبت حجية فقه الرضا في هذه الفقرة فالقول بالطهارة (ح) لا يخلو عن قوة الا ان الاحتياط خروجا عن خلاف من حكم بنجاسته مما لا ينبغي تركه.

ثم انه على القول بنجاسته فهل هي تحدث بالنشيش المفسر بالصوت الحاصل للماء عند الغليان بناء على ان يكون متقدما على الغليان المفسر بقلب الأعلى بالأسفل و بالعكس حيث ان الصوت الحاصل له متقدم على الغليان بهذا المعنى، أو بالغليان، أو بالاشتداد الحاصل بالغليان المتأخر عنه بناء على تفسيره بالسخونة الحسية (وجوه) مقتضى دعوى الملازمة بين حرمته و نجاسته و ان نجاسته تثبت من ناحية حرمته مع كون بدء حرمته هو نشيشه هو الأول كما ان مقتضى تفسير النشيش بالغليان كما فسره به في المجمع حيث يقول في الحديث النبيذ إذا نش فلا يشرب أي إذا غلى الى ان قال و النشيش صوت الماء و غيره إذ غلى هو الثاني.

و ظاهر جملة من المتون العاطفة للاشتداد على الغليان بواو العطف هو الأخير و لعله اما لأجل إجماع مجمع البحرين على نجاسته إذا غلى و اشتد أو لأن العمدة في الدليل على نجاسته هو موثقة معاوية بن عمار الواردة في الجواب عن السؤال عن البختج و انه خمر لا تشربه و البختج هو العصير المطبوخ الذي لا يحصل الا بعد الاشتداد فهو المتيقن مما خرج عن حكم أصالة الطهارة و يكون ما غلى منه قبل ان يشتد محكوما بالطهارة بحكم الأصل فضلا عما نش و لم يغل.

و لا يخفى ان الأظهر كون المدار على الغليان لا النشيش الحاصل قبله و لا الاشتداد الحاصل بعده اما نفى العبرة بالصوت الحاصل قبل الغليان فلانه ليس معنى النشيش الذي جعل في النص مدارا للنجاسة على القول بها بل هو على ما فسره في المجمع هو الصوت الحاصل عند الغليان فيكون زمانه زمان الغليان لا قبله و قد عرفت منع دعوى الملازمة بين الحرمة و النجاسة مع انه‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست