responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 147

و ما زاد يجب تعريفه حولا بنفسه أو وكيله، و الأولى أن يكون عدلا.

و يرجع في التعريف إلى العادة، و يجب أن يكون عقيب الالتقاط بغير فصل.

و زمانه النهار إن أمكن، لحصول الغفلة ليلا.

و ينبغي إكثاره أوّلا، ثمّ يجزي إقلال ما بعده، و أقلّه في كلّ أسبوع مرّة، قال الفاضل في تحريره [1]، و قال الشهيد في دروسه [2]: يعرّف في الأسبوع الأوّل كلّ يوم مرّة أو مرّتين، ثمّ في كلّ أسبوع مرّة إلى تمام شهر، ثمّ في كلّ شهر مرّة إلى تمام السنة.

فعلى هذا يكون المجزي أحد و عشرين تعريفا.

و إذا مضى الحول و حصل التعريف، تخيّر الواجد:

[الف]- بين الصدقة به عن مالكه، و نيّته: أتصدّق بهذا عن مالكه، لوجوبه، قربة إلى اللّه.

فإن عرف المالك بعد ذلك و رضي فلا بحث، و إلّا ضمن المتصدق و له الرجوع على الأخذ إن كانت العين باقية أو علم بالحال، و إلّا فلا.

[ب]- و بين التملّك، و لا يتوقّف على لفظ، بل يكفي مجرّد نيّة التملّك.

و كذا حكم المباحات كلّها إذا قلنا يتوقّف ملكها على النيّة، و لا يفتقر إلى التصرّف، و يملّكها ملكا مراعى بوجود صاحبها، فإن وجد فهو أحقّ.

و لا يجب على الملتقط دفع العين بعد التملّك، بل المثل أو القيمة وقت التملّك.


[1] تحرير الأحكام: ج 2 ص 127.

[2] الدروس الشرعيّة: ج 3 ص 88.

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست