نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي جلد : 1 صفحه : 147
و ما زاد يجب تعريفه حولا بنفسه أو وكيله، و الأولى أن يكون عدلا.
و يرجع في
التعريف إلى العادة، و يجب أن يكون عقيب الالتقاط بغير فصل.
و زمانه
النهار إن أمكن، لحصول الغفلة ليلا.
و ينبغي
إكثاره أوّلا، ثمّ يجزي إقلال ما بعده، و أقلّه في كلّ أسبوع مرّة، قال الفاضل في
تحريره[1]، و قال الشهيد في دروسه[2]: يعرّف في
الأسبوع الأوّل كلّ يوم مرّة أو مرّتين، ثمّ في كلّ أسبوع مرّة إلى تمام شهر، ثمّ
في كلّ شهر مرّة إلى تمام السنة.
فعلى هذا
يكون المجزي أحد و عشرين تعريفا.
و إذا مضى
الحول و حصل التعريف، تخيّر الواجد:
[الف]- بين
الصدقة به عن مالكه، و نيّته: أتصدّق بهذا عن مالكه، لوجوبه، قربة إلى اللّه.
فإن عرف
المالك بعد ذلك و رضي فلا بحث، و إلّا ضمن المتصدق و له الرجوع على الأخذ إن كانت
العين باقية أو علم بالحال، و إلّا فلا.
[ب]- و بين
التملّك، و لا يتوقّف على لفظ، بل يكفي مجرّد نيّة التملّك.
و كذا حكم
المباحات كلّها إذا قلنا يتوقّف ملكها على النيّة، و لا يفتقر إلى التصرّف، و
يملّكها ملكا مراعى بوجود صاحبها، فإن وجد فهو أحقّ.
و لا يجب
على الملتقط دفع العين بعد التملّك، بل المثل أو القيمة وقت التملّك.