و يحصل ضمان المثل أو القيمة وقت التملّك، و قيل: يتجدّد بالمطالبة، و الأوّل أقوى.
و تظهر الفائدة في منع الخمس و وجوب الوصيّة به [1] و أمثالهما من أحكام الدين.
[ج]- و بين إبقاء العين أمانة، و لا ضمان إلّا مع التعدّي أو التفريط.
و صورة التعريف، أن يقول: من ضاع له شيء.
و لو قال: من ضاع له ثوب أو ذهب أو فضّة، جاز.
نعم يستحبّ الإيغال [2] [3] في التعريف.
و لا يجب الدفع إلّا ببيّنة [4]، و إن وصفها وصفا تامّا.
نعم يجوز له ذلك، إذا ظنّ صدقه.
و لا فرق في وجوب التعريف بين كون الملتقط الإمام أو نائبه، أو غيرهما، و قيل: لا يجب على الإمام، لأنّ الضوال تطلب [5] عنده.
و لو كانت اللقطة ممّا لا يبقى، كالطعام، تخيّر بين أن يقوّمها على نفسه و ينتفع بها و يضمن، أو يدفعها إلى الحاكم و لا ضمان.
و لو مات الملتقط قبل التعريف، تعلّق الحكم بوارثه، و بعد التعريف يتخيّر بين الثلاثة المتقدّمة، و بعد التملّك ينتقل إليهم.
و لا يملك اللقيط بالتعريف و إن كان صغيرا.
[1] أثبتناها من (ع).
[2] أي: الإبهام. (ابن المؤلف)
[3] في (ت، م): الإجمال.
[4] في (ت، م): بنيّته.
[5] في (ت، م): بطلت.