responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 148

و يحصل ضمان المثل أو القيمة وقت التملّك، و قيل: يتجدّد بالمطالبة، و الأوّل أقوى.

و تظهر الفائدة في منع الخمس و وجوب الوصيّة به [1] و أمثالهما من أحكام الدين.

[ج]- و بين إبقاء العين أمانة، و لا ضمان إلّا مع التعدّي أو التفريط.

و صورة التعريف، أن يقول: من ضاع له شي‌ء.

و لو قال: من ضاع له ثوب أو ذهب أو فضّة، جاز.

نعم يستحبّ الإيغال [2] [3] في التعريف.

و لا يجب الدفع إلّا ببيّنة [4]، و إن وصفها وصفا تامّا.

نعم يجوز له ذلك، إذا ظنّ صدقه.

و لا فرق في وجوب التعريف بين كون الملتقط الإمام أو نائبه، أو غيرهما، و قيل: لا يجب على الإمام، لأنّ الضوال تطلب [5] عنده.

و لو كانت اللقطة ممّا لا يبقى، كالطعام، تخيّر بين أن يقوّمها على نفسه و ينتفع بها و يضمن، أو يدفعها إلى الحاكم و لا ضمان.

و لو مات الملتقط قبل التعريف، تعلّق الحكم بوارثه، و بعد التعريف يتخيّر بين الثلاثة المتقدّمة، و بعد التملّك ينتقل إليهم.

و لا يملك اللقيط بالتعريف و إن كان صغيرا.


[1] أثبتناها من (ع).

[2] أي: الإبهام. (ابن المؤلف)

[3] في (ت، م): الإجمال.

[4] في (ت، م): بنيّته.

[5] في (ت، م): بطلت.

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست