نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي جلد : 1 صفحه : 146
[الفصل]
الثاني: الحيوان.
و يسمّى
ضالّة، و أخذه جائز على كراهيّة.
و لو تحقّق
التلف زالت الكراهة، و يستحبّ الإشهاد.
و لا يؤخذ
البعير إذا كان صحيحا، و وجد في كلاء و ماء[1]، فلو أخذ حينئذ
ضمنه الأخذ، و لم يرجع بالنفقة، و لو ترك من جهد[2] لا في كلاء
و ماء، أبيح.
و الشاة
تؤخذ في الغلاة و حينئذ له تملّكها، و يضمن على الأقوى، أو يبقيها أمانة، أو
يدفعها إلى الحاكم.
و لو وجدها
في العمران، لم يجز أخذها، فإن أخذها احتبسها ثلاثة أيّام، فإن جاء صاحبها، و إلّا
باعها و تصدّق بثمنها و ضمن، أو حفظه و لا ضمان.
و تجوز
الصدقة بعينها، و الأولى تأخيرها إلى بعد الحول.
و لا يشترط
في الأخذ سوى الأخذ، و لا يضمن إلّا بالتفريط أو نيّة التملّك.
[الفصل] الثالث: المال.
و تحرم لقطة
الحرم على الأقوى، و قيل: كغيرها، فإن أخذها حفظها، فإن تلفت بغير تفريط لم يضمن، و
ليس له التملّك بعد الحول، بل يبقيها أمانة أو يتصدّق بها و يضمن على الأقوى.
و لو أخذ من
الحرم بنيّة التعريف، لم يحرم.
و يحلّ في
الحلّ ما كان دون الدرهم من غير تعريف، و لو ظهر مالكه ضمن له.