responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان    جلد : 1  صفحه : 461

قال الشافعي [١] ومن وافقه : تستتاب الزنادقة والباطنية ، فإِن تابوا وإِلا قُتِلُوا.

وقال مالك : لا تُعرفُ توبةُ الزِّنديق.

وعن أبي حنيفة مثله. وحكي عنه أن الزنديق يستتاب ، كالمرتد. ثم قال آخراً : يقتل ولا يستتاب ، فإِن تاب قبل القتل لم يقتل.

ن

[ بَدَّنَ ] الرجل : إِذا أَسَنَّ ، قال [٢] :

ما كُنْتُ خِلْتُ الشَّيْبَ والتَّبْدِينا

والهَمَّ مِمَّا يُذْهِلُ القَرِينا

وفي الحديث [٣] : قال النبي عليه‌السلام : « لا تُبَادِرُوني الركوعَ والسُّجود فإِنِّي قد بَدَّنْتُ ».

المفاعلة

ر

[ بَادَرَ ] إِلى الشيء : أي سارع.

ل

[ بَادَلَ ] : المُبَادَلة : من البدل.

هـ

[ بَادَهَهُ ] : فاجأه.

و

[ بَادَاهُ ] بالعداوة : أي جاهره بها.

الافتعال

ر

[ ابْتَدَرَ ] القومُ الشيءَ : إِذا سارعوا إِلى أَخذه.

ع

[ ابْتَدَعَ ] الشيءَ : إِذا ابتدأَه.


[١]انظر الأم للشافعي : ٨ / ٣٦٧ « باب حكم المرتد ».

[٢]البيتان في التكملة والصحاح واللسان ( بدن ) ، وهما لحميد الأرقط ، وينسبان للكميت.

[٣]من حديث معاوية عند أحمد ( ٤ / ٩٢ ، ٩٨ ) وأبي داود في الصلاة ، باب : ما يؤمر به المأموم من اتّباع الإِمام ، رقم (٦١٩) وابن ماجه في إِقامة الصلاة ، باب : النهي أن يسبق الإِمام بالركوع والسجود ، رقم (٩٦٣).

نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست