وعند محمد والشافعي : هو جائز.
وقال بعض الفقهاء : إِذا اشترط التَّرك إِلى أَجَل معلوم صَحَّ ، فإِن كان غير معلوم بطل.
قالوا جميعاً : فإِن بِيعَ الزرع قبل بُدُوّ صلاحه بشرط الترك لم يجز.
[ بَدَحَ ] : قال أبو زيد : يقال : بَدَحْتُ الرجل بالعصا بَدْحاً : إِذا ضربتُه.
وبَدَحَه بالرُّمَّانة : إِذا رماه بها.
ويقال : بَدَحَتِ المرَأة في مشيها ، وتَبَدَّحَتْ بمعنى.
[ بَدَهَ ] : البَدْهُ : المفاجأة ، يقال : بَدَهَهُ بأمر : إِذا فاجأه.
[ بَدَأَ ] بالأمر ، مهموز ، وبَدَأَهُ : بمعنى ، قال الله تعالى : ( كَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ )[١] وقال الله تعالى : ( فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ )[٢].
وبُدِئَ الرجلُ فهو مَبْدُوءٌ : إِذا كانت به الحَصْبَة ، قال الكميت [٣] :
فَكَأَنَّمَا بُدِئَتْ ظَوَاهِرُ جِلْدِهِ
مِمَّا يُصَافِحُ مِنْ لَهِيبِ سُهَامِها
[ بَدِغَ ] الرجلُ ، بالغين معجمة : إِذا تلطخ بالعَذِرَة ، فهو بَدِغٌ.
وحكى بعضهم : يقال : إِنَّ بني فلان بَدِغُون : إِذا كانوا سِماناً حسنةً ألوانُهم.
[١]سورة الأنبياء : ٢١ / ١٠٤.
[٢]سورة يوسف : ١٢ / ٧٦.
[٣]أحال محقق المجمل على ديوانه ( ٢ / ١٠٧ ) وهو له في الصحاح واللسان ( بدا ).