نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان جلد : 1 صفحه : 457
الأفعال
فعَل
، بفتح العين ، يفعُل ، بضمها
ر
[
بَدَرْتُ ] إِلى الشيء : أي
سبقت إِليه.
وبَدَرَتْ منه بادرةُ غضب : أي سبقت
ن
[
بَدَنَ ] : البُدْن : السِّمَن والضِّخَم.
و
[
بَدَا ] له في الأمر بَداً وبَدَاءٌ : يمد ويقصر.
وبَدَا القوم بَدْواً : إِذا خرجوا إِلى البادية.
وفي حديث النبي
عليهالسلام [١] : « من بدا جفا » أي صار فيه جفاء الأعراب لتوحُّشِهم واعتزالهم عن
الناس. وبدا الشيءُ
بُدُوَّاً أي ظهر ، قال
الله تعالى : ( إِلَّا الَّذِينَ
هُمْ أَراذِلُنا بادِيَ الرَّأْيِ )[٢] أي ظاهر
الرأي. قال أبو إِسحق : أي في بادي
الرأي ، فحذفت « في ».
ويجوز أن يكون : اتّباعاً ظاهراً. كلُّهم قرأ بغير همز غير أبي عمرو فقرأ بالهمز
أي : في أول الرأي.
وفي الحديث [٣] : « نهى النبي
صَلى الله عَليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بُدُوّ صلاحها »
قال أبو حنيفة
: يجوز بيع الزرع قبل بُدُوّ صلاحه إِذا لم يكن الانتفاع به للأكل.
وكذلك روي عن
ابن أبي ليلى.
وقال الشافعي :
يجوز بشرط القطع. وهو قول زيد بن عليّ.
وقال أبو حنيفة
وأبو يوسف ومن وافقهما : إِذا اشترى الزرع بعدبدوّ صلاحه وشرط التَّرْك بطل البيع.
[١]بلفظه من حديث
طويل لأبي هريرة عند « أحمد » ( ٢ / ٣٧١ ؛ ٤٤٠ ـ ٤٤١ ).
[٣]من حديث عبد
الله بن عمر في الصحيحين وغيرهما : رواه البخاري في البيوع ، باب : بيع الثمار قبل
أن يبدو صلاحها ، رقم (٢١٨٢) ؛ ومسلم في البيوع ، باب : النهي عن بيع الثمار قبل
بدو صلاحها رقم (١٥٣٤).
نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان جلد : 1 صفحه : 457