responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان    جلد : 1  صفحه : 457

الأفعال

فعَل ، بفتح العين ، يفعُل ، بضمها

ر

[ بَدَرْتُ ] إِلى الشيء : أي سبقت إِليه.

وبَدَرَتْ منه بادرةُ غضب : أي سبقت

ن

[ بَدَنَ ] : البُدْن : السِّمَن والضِّخَم.

و

[ بَدَا ] له في الأمر بَداً وبَدَاءٌ : يمد ويقصر.

وبَدَا القوم بَدْواً : إِذا خرجوا إِلى البادية.

وفي حديث النبي عليه‌السلام [١] : « من بدا جفا » أي صار فيه جفاء الأعراب لتوحُّشِهم واعتزالهم عن الناس. وبدا الشيءُ بُدُوَّاً أي ظهر ، قال الله تعالى : ( إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَراذِلُنا بادِيَ الرَّأْيِ )[٢] أي ظاهر الرأي. قال أبو إِسحق : أي في بادي الرأي ، فحذفت « في ». ويجوز أن يكون : اتّباعاً ظاهراً. كلُّهم قرأ بغير همز غير أبي عمرو فقرأ بالهمز أي : في أول الرأي.

وفي الحديث [٣] : « نهى النبي صَلى الله عَليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بُدُوّ صلاحها »

قال أبو حنيفة : يجوز بيع الزرع قبل بُدُوّ صلاحه إِذا لم يكن الانتفاع به للأكل.

وكذلك روي عن ابن أبي ليلى.

وقال الشافعي : يجوز بشرط القطع. وهو قول زيد بن عليّ.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومن وافقهما : إِذا اشترى الزرع بعد بدوّ صلاحه وشرط التَّرْك بطل البيع.


[١]بلفظه من حديث طويل لأبي هريرة عند « أحمد » ( ٢ / ٣٧١ ؛ ٤٤٠ ـ ٤٤١ ).

[٢]سورة هود : ١١ من الآية ٢٧.

[٣]من حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين وغيرهما : رواه البخاري في البيوع ، باب : بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ، رقم (٢١٨٢) ؛ ومسلم في البيوع ، باب : النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها رقم (١٥٣٤).

نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست