[
الأُنثى ] : خلاف الذكَر ،
وجمعُها إِناث وأَنَاثَى. قال الله تعالى : ( وَالْأُنْثى
بِالْأُنْثى )[٢] قال الفقهاء :
تُقاد الأنثى بالذكر والذكر
بالأنثى ، ولا يلزم
ورثتها شيء. وروي عن عليّ عليهالسلام وجوبُ القصاص على الرجل إِذا قتل امرأة بشرط إِلزام
أوليائها نصفَ دية الرجل [٣].
وأُنْثَيَا
الرجل : معروفتان. وفي الحديث [٤] عن النبي عليهالسلام : « في الأُنْثَيَيْن
الدِّيَةُ »يعني بيضتي
الرجل. ولذلك قيل في العبارة : إِن بيضتي الرجل
[١]ديوانه : ( شرح
أبي العباس ثعلب ط. دار الفكر ، وأصلَّت بمعنى : أنتنت ) ، واللسان والتاج ( أنض )
، والأنيض : الذي لم ينضج.
[٣]في مسند الإِمام
زيد بن علي ( ص : ٣٠٧ ) فيما يرويه عن أبيه عن جدّه عن علي قال : « لا قصاص بين
الرجال والنساء ـ فيما دون النفس ـ والقصاص فيما بين الأحرار والعبيد. فيما دون
النفس. » ؛ ومع هذا فقد ضعف ما نسب من رواية للشعبي واحدة تناقض الحكم بقتل الرجل
بالمرأة ولا توفية كما ذهبت إِلى ذلك « الشافعية والحنفية وزيد بن علي والمؤيد
بالله .. » ( نيل الوطر : ٨ / ١٨٣ ) ، وراجع الحاشية السابقة ؛ وهو ما ذهب إِليه (
الإِجماع ) « إِلَّا رواية عن علي والحسن وعطاء » كما يذكر فقيه عصره العلامة
المجتهد شيخ الحرم المكي محمد بن إبراهيم المنذري ( ت : ٣١٩ ه / ٩٣١ م ) في كتابه
( الإِجماع ) : ( ١٤٤ ـ ١٤٥ ).
[٤]بلفظ « وفي
البيضتين الدية » عن عمرو بن حزم عن أبيه رواه النسائي في القسامه ، باب : العقول
، ( ٨ / ٥٧ ـ ٦٠ ) وروى البيهقي في سننه ( ٨ / ٩٧ ) عن ابن المسيب قال : « مضت
السنة في العقل ، بأن في الذكر الدية ، وفي الأنثيين الدية » وانظر الموطأ ( ٢ /
٨٤٩ ).
نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان جلد : 1 صفحه : 339