نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان جلد : 1 صفحه : 313
تعالى. وقال في الجديد : يكون بالطلاق والعَتاق والنُّذور. وهو قول أبي
حنيفة ، إِلا في الصلاة فلا يصح الإِيلاء بها.
وعن عليّ : إِذا
مضت للمُؤْلي أربعة أشهر وقف ، فإِما كفَّر ووفى ، وإِما طلّق. رواه عنه زيد بن
علي. وهو قول مالك والليث والشافعي.
وعن عثمان وزيد
بن ثابت وابن مسعود : إِذا مضت أربعة أشهر ولم يفِ قبلها بانت بالإِيلاء ، وتكون
تطليقة بائنة. وكذلك عن الحسن عن علي رحمهماالله
، وهو قول أبي حنيفة
وأصحابه والثوري.
التفعيل
ب
[
ألَّب ] القومَ : إِذا
جمعهم.
ف
[
أَلَّف ] بين الشيئين :
إِذا جمع بينهما. ومنه تأليف
الكتاب. قال الله
تعالى : ( وَلكِنَّ اللهَ
أَلَّفَ بَيْنَهُمْ )[١].
والمُؤَلَّفة قلوبُهم : هم الذين يتألَّفهم
الإِمامُ ويستعين بهم
على الأعداء ، قال الله تعالى : ( وَالْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبُهُمْ )[٢].
قال أبو حنيفة
وأصحابه والشافعي : وسهمُهم من الصدقات ساقط ، لأن الله تعالى قد أَعزَّ الإِسلامَ
واستغنى عنهم. وكذلك عن عمر.
وقال بعض
الفقهاء وأبو علي وجعفر بن مُبَشَّر : سهمهم ثابت لهم إِذا احتاج الإِمام إِلى تأَلُّفهم ، كما كان النبيُّ عليهالسلام [٣].