responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان    جلد : 1  صفحه : 313

تعالى. وقال في الجديد : يكون بالطلاق والعَتاق والنُّذور. وهو قول أبي حنيفة ، إِلا في الصلاة فلا يصح الإِيلاء بها.

وعن عليّ : إِذا مضت للمُؤْلي أربعة أشهر وقف ، فإِما كفَّر ووفى ، وإِما طلّق. رواه عنه زيد بن علي. وهو قول مالك والليث والشافعي.

وعن عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود : إِذا مضت أربعة أشهر ولم يفِ قبلها بانت بالإِيلاء ، وتكون تطليقة بائنة. وكذلك عن الحسن عن علي رحمهما‌الله ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري.

التفعيل

ب

[ ألَّب ] القومَ : إِذا جمعهم.

ف

[ أَلَّف ] بين الشيئين : إِذا جمع بينهما. ومنه تأليف الكتاب. قال الله تعالى : ( وَلكِنَّ اللهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ )[١].

والمُؤَلَّفة قلوبُهم : هم الذين يتألَّفهم الإِمامُ ويستعين بهم على الأعداء ، قال الله تعالى : ( وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ )[٢].

قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي : وسهمُهم من الصدقات ساقط ، لأن الله تعالى قد أَعزَّ الإِسلامَ واستغنى عنهم. وكذلك عن عمر.

وقال بعض الفقهاء وأبو علي وجعفر بن مُبَشَّر : سهمهم ثابت لهم إِذا احتاج الإِمام إِلى تأَلُّفهم ، كما كان النبيُّ عليه‌السلام [٣].

ويقال : أُلوف مُؤَلَّفة : أي مكمَّلة.


[١]سورة الأنفال : ٨ / ٦٣.

[٢]سورة التوبة : ٩ / ٦٠. وانظر هذه الأقوال وغيرها في تفسير ( فتح القدير ) ( ٢ / ٣٧١ ـ ٣٧٢ ).

[٣]أي كما كان النبي عليه‌السلام يتألفهم. الفتح ( ٢ / ٣٧٧ ) وانظر كتاب الأموال لأبي عبيد (٧١٨).

نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست