responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان    جلد : 1  صفحه : 156

الأفعال

فَعَلَ ، بفتح العين ، يَفْعُل ، بضمها

ق

[ أَبَقَ ] : العبد إِباقاً. إِذا هرب. وفي الحديث [١] : « نهى النبيّ صَلى الله عَليه وسلم عن بيع الآبق ». قيل : هو محمول على الكراهة ، والبيع موقوف. وقيل : لا يصحّ ، وهو قول الشافعي.

ل

[ أَبَلَت ] : الوحش أَبْلاً وأُبولاً : إِذا اكتفت عن الماء بالبقل.

ن

[ أَبَنَه ] بالشي : إِذا اتهمه.

وأَبَنَه : أي ذكره بقبيح. وفي حديث [٢] عليٍّ في ذكر مجلس النبي عليه‌السلام : « ولا تُؤْبَنُ فيه الحُرَم » أي لا تذكر بقبيح.

و

[ أَبَوْتُ ] الصبِيّ أَبْواً : إِذا غَذَوْتُه. ويقال لليتيم : ما له أبٌ يَأْبُوه.

والأُبُوَّة : مصدر الأَب ، يقال : ما كنتَ أَباً ولقد أَبَوْتَ أُبُوَّةً.

وأصل « أَبَا » : أَبَوَ يَأْبُوُ ، فأبدلت الواو ألفاً في الماضي ، وحذفت ضمة الواو في المستقبل وكذلك نحوه من معتل اللام ، مثل : دعا وغدا.


[١]من حديث أبي سعيد الخدري عند ابن ماجه في التجارات ، باب : النهي عن بيع الحصاة وبيع الغرر ، رقم (٢١٩٦) ؛ أحمد : ( ٣ / ٤٢ ) ، واللفظ فيهما « نهى ـ صَلى الله عَليه وسلم ـ .. وعن شراء العبد وهو آبق .. » ؛ ومن حديث ابن عباس أخرج أحمد : ( ١ / ٣٠٢ ) « نهى ـ صَلى الله عَليه وسلم ـ عن بيع الغرر ... وبيع الغرر العبد الآبق .. » وانظر قول الإِمام الشافعي في الأم ( ٧ / ١٨٥ ـ ١٨٦ ).

[٢]بلفظه في غريب الحديث لأبي عبيد وابن الأثير ( النهاية : ١ / ١٧ ) ؛ وأضاف أنه مأخوذ من الأُبَنِ ( واحدتها : « أُبْنَة » ) ؛ وهي العقد تكون في القسيّ تفسدها وتعاب بها ؛ وانظر : اللسان « أبن » وقد نسب الحديث إِلى ابن أبي هالة.

نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست