نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 75
مقدور ، كما حقّق في الأُصولَين.
(و) عدم (استدبارها) بالمعنى المذكور في الاستقبال ؛ لقولهصلىاللهعليهوآله
: إذا دخلت المخرج فلا
تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولكن شرّقوا أو غرّبوا [١] والنهي للتحريم ، والأمر للوجوب.
وهذا الحكم
والخبر مطلقان يتناولان الفعل (في الصحاري) بفتح الراء على الأفصح ، جمع صحراء ، كعذراء وعذارى.
وربما كُسرت في لغة قليلة. وهي البرّيّة ، والمراد بها هنا ما خرج عن البنيان (و) في (البنيان) فيحرم فيهما ؛ لعدم دليلٍ يقيّد المطلق.
وخالف ابنُ
الجنيد فيهما معاً ، وإنّما استحبّ ترك الاستقبال في الصحراء خاصّة ، [٢] وسِرُ في
البنيان ، وإنّما جعل تجنّبه أفضل. [٣]
واختلف النقل
عن المفيد في ذلك ، فنقل عنه المصنّف في المختلف كراهة الاستقبال والاستدبار معاً
في الصحاري والمواضع التي يتمكّن فيها من الانحراف عن القبلة ، وعدمها في دارٍ قد
بُني فيها المقعد على استقبال القبلة أو استدبارها. [٤]
قال المصنّف
بعد حكاية ذلك عنه : وهذا الكلام يُعطي الكراهة في الصحاري ، والإباحة في البنيان.
[٥]
قلت : وفي
إعطائه ذلك نظر واضح.
ونقل الشهيد رحمهالله في الذكرى عن المفيد الكراهة في الصحاري ، دون البنيان
، [٦] وأطلق.
ويفهم من
الدروس [٧] أنّ المفيد إنّما خالف في التحريم في الأبنية خاصّةً.
والظاهر أنّه سهو إلا بتقدير حمله على أنّه عمل بالمفهوم ، فمخالفته في الأبنية لا
تدلّ على عدم مخالفته في الصحاري ؛ فإنّ العمل بالمفهوم ضعيف ، لكن لا يخفى أنّه
خلاف الظاهر.