نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 74
وإنّما خصّ
القليلة بالذكر ؛ لأنّ المتوسّطة والكثيرة توجبان الغسل في الجملة وإن أوجبتا
الوضوء خاصّةً على بعض الوجوه.
ولا [١] يرد ما قيل :
إنّه إن أراد ما يوجب الوضوء خاصّةً ، فكان عليه أن يذكر مع الاستحاضة القليلة
قسمَي المتوسّطة ، أعني ما عدا الصبح. وإن أراد موجب الوضوء في الجملة ، فكان عليه
أن يذكر الموجبات الأحد عشر. [٢]
لأنّا قد
بيّنّا أنّ المتوسّطة من حيث هي موجبة للغسل وإن كانت بالنظر إلى بعض أحوالها
موجبةً للوضوء خاصّةً.
وأيضاً فما
ذُكر لو تمّ ، لورد في الكثيرة أيضاً ؛ لإيجابها الوضوء خاصّةً على بعض الوجوه ،
وهو لصلاة العصر وصلاة العشاء ، فلا وجه للنقض بالمتوسّطة خاصّة ، والجواب عنهما
واحد.
ثمّ أكّد الحصر
بـ «إنّما» في إيجاب الوضوء خاصّةً بهذه الأشياء بقوله (لا غير) أي : لا غير هذه الأشياء الثمانية موجب للوضوء خاصّةً.
ويحتمل ضعيفاً
أن يتعلّق بالاستحاضة القليلة ، أي : لا غيرها من حالتيها المتوسّطة والكثيرة.
وهذا المعنى
يحصل على التقدير الأوّل مع إفادة ما هو أعمّ منه ، فكان الأوّل أولى.
ولمّا كان من
ضرورات بعض هذه الأسباب موضع خاصّ وتلحقه أحكام خاصّة انجرّ البحث منه إليه هنا ،
فقال : (ويجب على المتخلّي) للبول أو الغائط (ستر العورة) عن ناظرٍ بشريّ محترم ؛ لقول النبي صلىاللهعليهوآله : احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. [٣]
وخرج بالمحترم
الطفلُ غير المميّز ومَنْ ذُكر في الرواية وما ساواه ، كالزوج.
والمراد بملك
اليمين الأُنثى غير المزوّجة ، والمعتدّة ، وأمة المرأة بالنظر إليها.
(وعدم استقبال القبلة) على حدّ ما يعتبر في الصلاة ؛ لاتّحاد المعنى والدليل.
ومعنى وجوب عدم
الاستقبال إيجاد ضدّه ، فإنّ الأعدام غير مقدورة والتكليف