responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 76

ونقل المحقّق في المعتبر عن سلار والمفيد الكراهةَ في البنيان ، [١] وأطلق. وهو يقتضي الكراهة في الصحاري بطريق أولى [٢] بل التحريم ؛ للاتّفاق على أنّ حكم الصحاري أغلظ من البنيان ، فحينئذٍ يوافق ما نقله عنه في الدروس.

ويؤيّد التحريم أنّ سلار مصرّح بعدم الترخّص في الصحاري ؛ فإنّه قال بعد النهي عن الاستقبال والاستدبار : هذا إذا كان في الصحاري والفلوات ، وقد رخص ذلك في الدُّور ، وتجنّبه أفضل. [٣]

تنبيه : قال المصنّف رحمه‌الله في المختلف بعد أن حكى كلام ابن الجنيد بمعنى ما حكيناه عنه : وهو موافق لكلام المفيد. [٤] وأنت خبير باختلافهما من وجهين :

أحدهما : أنّ المفيد شرّك في الكراهة بين الصحاري وبين المواضع التي يتمكّن فيها من الانحراف عن القبلة ، والمراد بها البنيان ؛ لأنّها قسيمة للصحارى ، فلا تكون قسماً منها. وابن الجنيد خصّ الاستحباب بالصحراء.

والثاني : أنّ المفيد رحمه‌الله عمّم الحكم بالكراهة فيما ذكر في الاستقبال والاستدبار ، وابن الجنيد رحمه‌الله إنّما ذكر الاستقبال خاصّةً ، كما حكاه المصنّف عنه. وهو لفظه في كتاب الأحمدي [٥] مختصر التهذيب.

وإنّما أطنبنا القول في تحرير هذا الخلاف ؛ لكثرة ما قد رأيت فيه من الاختلاف ، وما ذكره المصنّف في المختلف كلّه منقول بعباراتهم. ولا يرد احتمال اختلاف مواضع النقل مع بُعد إطلاق النقل عن أحد بقولٍ له في المسألة خلافه من غير بيان.

(و) يجب (غَسل موضع البول بالماء خاصّة) عند علمائنا أجمع ؛ للأصل من بقاء حكم النجاسة الشرعيّة إلى أن يرد المزيل شرعاً.

ولقول الباقر عليه‌السلام : وأمّا البول فلا بدّ من غسله. [٦]

وإطلاق الوجوب هنا باعتبار توقّف الصلاة ونحوها على إزالة النجاسة ، فيكون واجباً


[١] المعتبر ١ : ١٢٣.

[٢] في «ق ، م» : «الأولى».

[٣] المراسم : ٣٢.

[٤] مختلف الشيعة ١ : ٩٩ ، المسألة ٥٦.

[٥] هذا الكتاب مفقود.

[٦] التهذيب ١ : ٤٩ ـ ٥٠ / ١٤٤ ؛ الاستبصار ١ : ٥٥ / ١٦٠.

نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست