نام کتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 132
لبس الخف ، فإنه
يجوز له ذلك ولكن بعد شق ظهره على الأحوط وجوباً.
ويجوز له لبس ما يستر بعض ظهر القدم ، كما
يجوز له ستر تمامه من دون لبس كأن يلقي طرف ردائه عليها حال الجلوس ، ولا كفّارة
في لبس الخف وشبهه مطلقاً.
وأما لبس الجورب وما يماثله فتجب
الكفّارة فيه على المتعمد على الأحوط ، والكفّارة دم شاة.
ولا بأس بلبس الجورب والخف وغيرهما مما
يغطي تمام ظهر القدم للنساء.
١٣
ـ الفسوق
مسألة ٢٤٩ : الفسوق ـ ويشمل الكذب والسب
والمفاخرة المحرمة ـ وإن كان محرّماً في جميع الأحوال ، إلا أن حرمته مؤكدة في حال
الإحرام.
والمقصود بالمفاخرة : التباهي أمام
الآخرين بالنسب أو المال أو الجاه وما أشبهها ، وهي محرّمة إذا كانت مشتملة على
إهانة المؤمن والحط من كرامته ، وإلاّ فلا بأس بها ولا تحرم لا على المحرم ولا على
غيره.
ولا كفّارة في الفسوق إلا الاستغفار ، وإن
كان الأحوط استحباباً التكفير ببقرة.
١٤
ـ الجدال
مسألة ٢٥٠ : يحرم الجدال على المحرم ، ويختص
بما كان مشتملاً على الحلف بالله تعالى في الاخبار عن ثبوت أمر أو نفيه ، والأظهر
عدم اعتبار أن يكون بأحد اللفظين (بلى والله ، ولا والله) بل يكفي مطلق اليمين
بالله سواء كانت بلفظ الجلالة أم بغيره ، وسواء كانت مصدّرة ب (لا) وب (بلى) أم
لا ، وسواء كانت باللغة العربية أم بغيرها من اللغات.
وأما الحلف بغير الله تعالى من المقدسات
فلا أثر له فضلاً عن مثل قولهم : «لا لعمري وبلى لعمري».
كما لا أثر للحلف بالله تعالى لغير
الاخبار ، كما في يمين المناشدة ، كقول السائل : «أسألك بالله أن تعطيني» ويمين
العقد ـ أي ما يقع تأكيداً لما التزم به من إيقاع أمر أو تركه في المستقبل ـ كقوله
: «والله لأعطينك كذا».
وهل يعتبر في تحقق الجدال في اليمين
الصادقة تكرارها ثلاث مرات ولاءاً ، فلا
نام کتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 132