responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 132

لبس الخف ، فإنه يجوز له ذلك ولكن بعد شق ظهره على الأحوط وجوباً.

ويجوز له لبس ما يستر بعض ظهر القدم ، كما يجوز له ستر تمامه من دون لبس كأن يلقي طرف ردائه عليها حال الجلوس ، ولا كفّارة في لبس الخف وشبهه مطلقاً.

وأما لبس الجورب وما يماثله فتجب الكفّارة فيه على المتعمد على الأحوط ، والكفّارة دم شاة.

ولا بأس بلبس الجورب والخف وغيرهما مما يغطي تمام ظهر القدم للنساء.

١٣ ـ الفسوق

مسألة ٢٤٩ : الفسوق ـ ويشمل الكذب والسب والمفاخرة المحرمة ـ وإن كان محرّماً في جميع الأحوال ، إلا أن حرمته مؤكدة في حال الإحرام.

والمقصود بالمفاخرة : التباهي أمام الآخرين بالنسب أو المال أو الجاه وما أشبهها ، وهي محرّمة إذا كانت مشتملة على إهانة المؤمن والحط من كرامته ، وإلاّ فلا بأس بها ولا تحرم لا على المحرم ولا على غيره.

ولا كفّارة في الفسوق إلا الاستغفار ، وإن كان الأحوط استحباباً التكفير ببقرة.

١٤ ـ الجدال

مسألة ٢٥٠ : يحرم الجدال على المحرم ، ويختص بما كان مشتملاً على الحلف بالله تعالى في الاخبار عن ثبوت أمر أو نفيه ، والأظهر عدم اعتبار أن يكون بأحد اللفظين (بلى والله ، ولا والله) بل يكفي مطلق اليمين بالله سواء كانت بلفظ الجلالة أم بغيره ، وسواء كانت مصدّرة ب‌ (لا) وب‌ (بلى) أم لا ، وسواء كانت باللغة العربية أم بغيرها من اللغات.

وأما الحلف بغير الله تعالى من المقدسات فلا أثر له فضلاً عن مثل قولهم : «لا لعمري وبلى لعمري».

كما لا أثر للحلف بالله تعالى لغير الاخبار ، كما في يمين المناشدة ، كقول السائل : «أسألك بالله أن تعطيني» ويمين العقد ـ أي ما يقع تأكيداً لما التزم به من إيقاع أمر أو تركه في المستقبل ـ كقوله : «والله لأعطينك كذا».

وهل يعتبر في تحقق الجدال في اليمين الصادقة تكرارها ثلاث مرات ولاءاً ، فلا

نام کتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست