responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 131

١١ ـ النظر في المرآة

مسألة ٢٤٧ : لا يجوز للمحرم أن ينظر في المرآة للزينة ، ويجوز إذا كان لغرض آخر [١] كتضميد جرح الوجه أو استعلام وجود حاجب عليه ، أو كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيارات ونحو ذلك ، وقد تلحق بالمرآة سائر الأجسام الصقيلة [٢] التي تفيد فائدتها.

ويستحب لمن نظر في المرآة للزينة أن يجدّد التلبية.

وأما النظر عبر النظّارة الطبيّة فلا بأس به ، نعم الأحوط وجوباً الاجتناب عن لبسها إذا عدت زينة عرفاً.

١٢ ـ لبس الخف والجورب للرجال

مسألة ٢٤٨ : يحرم على الرجل المحرم أن يلبس ما يغطّي تمام ظهر قدمه [٣] كالجورب والخف ، إلا في حال الاضطرار ، كما إذا لم يتيسر له نعل أو شبهه فدعت الضرورة إلى


[١] السؤال ١ : هل تجوز السكنى في الشقق التي يكثر نصب المرايا في غرفها ومرافقها بحيث يقع نظر المحرم عليها لا محالة؟

الجواب : تجوز ولكن لا يتعمّد النظر فيها للزينة.

السؤال ٢ : العمارات والابنية التي ينزل بها الحجّاج في مكّة المكرمة تحتوي معظمها أو كلها على مرايا منصوبة أمام مغاسل الماء أو في الحمامات وكذلك في المصاعد الكهربائية التي يستخدمها الحجّاج للصعود والنزول في الطوابق المختلفة لتلك العمارات فكثيراً ما يتعرض المحرم للنظر إلى تلك المرايا غفلة أو سهواً أو نسياناً ، فهل في ذلك كفارة وما هي؟

الجواب : لا كفارة في ذلك حتى لو كان النظر متعمداً ، نعم لو كان النظر للزينة يستحبّ تجديد التلبية.

[٢] السؤال : هل يجوز للمحرم التقاط الصور بكاميرا الفيديو مع ما يستدعيه ذلك من النظر في الفتحة المخصصة للتحكم بالصورة أو الشاشة الجانبية؟

الجواب : يجوز.

[٣] السؤال ١ : هل يجوز للمحرم ان يلبس الحذاء الذي تظهر منه اصابع الرجلين فقط؟

الجواب : محل إشكال بل لا بد ان يظهر جزء من ظهر القدم غير الاصابع.

السؤال ٢ : هل يجوز للمحرم استخدام الجورب أو الخف الذي لا يستر تمام ظهر القدم؟

الجواب : يجوز وان كان الاحوط تركه.

السؤال ٣ : القدم الصناعية هل يجوز سترها بخفّ أو نحوه؟

الجواب : يجوز.

نام کتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست