نام کتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 130
ولو بعضه ببعض ، ولا
يغرزه بإبرة ونحوها ، والأحوط لزوماً أن لا يعقد الرداء أيضاً ، ولا بأس بغرزه
بالإبرة وأمثالها [١].
مسألة ٢٤٤ : يجوز للمرأة لبس المخيط
مطلقاً عدا القفّازين ـ أي الكفوف [٢]
ـ فإنه لا يجوز لها أن تلبسها في يديها.
مسألة ٢٤٥ : إذا لبس المحرم متعمداً
شيئاً يحرم عليه لبسه ، وجبت عليه كفّارة شاة حتى ولو كان مضطراً إلى ذلك على
الأحوط ، ولو تعدّد اللبس تعدّدت الكفّارة ، وكذا لو تعدّد الملبوس [٣] ـ بأن جعل بعض الألبسة في بعض ولبس
الجميع دفعة واحدة ـ مع اختلافها في الصنف ، بل وكذا مع اتحادها على الأحوط
لزوماً.
١٠
ـ الاكتحال
مسألة ٢٤٦ : الاكتحال على قسمين :
١ ـ أن يكون الاكتحال بالكحل الأسود ،
أو أي كحل آخر يعد الاكتحال به زينة عرفاً ، وهذا حرام على المحرم إذا قصد به
الزينة على الأظهر ، بل مطلقاً على الأحوط ، نعم لا بأس بالاكتحال به في حال
الاضطرار لغرض التداوي والعلاج.
٢ ـ أن يكون الاكتحال بغير الكحل الأسود
وما يعدّ مثله في التزيّن به ، وهذا لا بأس به إذا لم يقصد به الزينة ، وإلاّ
فالأحوط لزوماً تركه ، ولا كفّارة في الاكتحال مطلقاً ، وإن كان الأولى التكفير
بشاة إذا اكتحل بما لا يحلّ له.
[١] السؤال : هل
يجوز للمحرم ربط طرفي رداءه أو إمساكه بإبرة؟
الجواب : يجوز ، وإن كان لا
يجوز عقده على الأحوط.
[٢] السؤال ١ : هل
يجوز للمرأة ان تستخدم في سروالها أو تنورتها الخيوط المطاطية التي تستعمل
لامساكها ام يلزمها ان تخيط بعضه ببعض؟
الجواب : يجوز لها ذلك أيضاً.
السؤال ٢ : لا يجوز للمحرمة
لبس الكفوف فهل عليها كفارة في لبسها وما هي؟
الجواب : نعم عليها الكفارة
وهي شاة.
[٣] السؤال : من قصر
في عمرة التمتّع واحلّ من احرامه بلبس المخيط ونحوه ثم انكشف له بطلان طوافه أو
سعيه جهلاً منه بالحكم فهل تجب عليه الكفارة؟
الجواب : لا كفارة عليه.
نام کتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 130