responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 133

يتحقق شرعاً إذا لم تكن كذلك أم لا؟ اختار بعض الفقهاء ذلك ، وهو لا يخلو عن وجه ، وإن كان الأحوط استحباباً خلافه ، وأما الجدال في اليمين الكاذبة فلا يعتبر فيه التعدّد بلا إشكال.

مسألة ٢٥١ : يستثنى من حرمة الجدال كلّ مورد يتضرر المكلّف من تركه ، كما لو كان مؤدّياً إلى ذهاب حقه.

مسألة ٢٥٢ : إذا حلف المجادل صادقاً ثلاث مرات ولاءاً فعليه كفّارة شاة ، ولو زاد على الثلاث لم تتكرر الكفّارة.

نعم ، لو كفّر بعد الثلاث أو الزائد عليها أو انقطع التتابع ثم حلف ثلاثاً فما فوقها وجبت عليه كفّارة أخرى.

وإذا حلف كاذباً فعليه كفّارة شاة للمرة الواحدة ، وشاتين لمرتين ، وبقرة لثلاث مرات ، ولو زاد على الثلاث ولم يكفّر لم تتكرر الكفّارة. ولو كفّر ثم جدّد الحلف كاذباً وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدم.

ولو حلف كاذباً مرّتين فكفّر ، ثم حلف كذلك مرّة ثالثة ، وجبت عليه كفّارة شاة لا بقرة.

١٥ ـ قتل هوام الجسد

مسألة ٢٥٣ : لا يجوز للمحرم قتل القمّل ، وكذا لا يجوز له إلقاؤه من جسمه أو ثوبه على الأحوط ، ولا بأس بنقله من مكان إلى مكان آخر ، وإذا قتله أو ألقاه فالأحوط الأولى التكفير عنه بكفّ من الطعام ، أما البقّ والبرغوث وأمثالهما فالأحوط لزوماً عدم قتلها [١]


[١] السؤال ١ : هل يجوز للمحرم قتل الذباب والبعوض والنمل؟

الجواب : الاحوط عدم قتلها إذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منها عليه.

السؤال ٢ : البق والذباب وامثالهما هل يجوز للمحرم قتلها إذا خشي الضرر منها في تعدية الامراض ونحو ذلك؟

الجواب : يجوز إذا لم يجد طريقاً آخر للأمن من ضررها.

السؤال ٣ : هل يجوز للمحرم تشغيل مكيفات التبريد في غرفته مع احتمال موت بعض الحشرات كالذباب والبعوض جراء انخفاض درجة حرارة الغرفة؟

الجواب : يجوز مع عدم الاطمئنان بذلك وإلاّ فلا يجوز الا مع عدم تيسر دفع ضررها بغير ذلك.

السؤال ٤ : هل يجوز استعمال (مبيد الحشرات) لا لغرض قتل الحشرات بل لغرض منعها من دخول الغرفة؟

نام کتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست