نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق جلد : 1 صفحه : 392
يكون مثل هذا في حال الطلوع ، بل هي إذا طلعت طلعت في شرق ذلك الأُفق وغربه
؛ لأن المشرق مطلّ على المغرب ، كما جاء في الأخبار المعتمدة. ولذا اختلف الفقهاء
وظواهر الأخبار فيما يتحقّق به الغروب دون الطلوع ، فإن الأخبار والأُمّة متّفقة
على أن آخر وقت أداء الصبح طلوع قرص الشمس من الأُفق ؛ فمن أجل ذلك قال عليهالسلام مسيرة يوم ، [ أي بحسب الحسّ والعرف العامّ ] ، بل أقلّ ، [ أي حقيقة [١] ].
الثاني
: ما رواه
العيّاشيّ : في تفسير قوله تعالى : ( أَقِمِ الصَّلاةَ
طَرَفَيِ النَّهارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ )[٢] عن حريز : عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنه قال طرفاه : المغرب والغداة ، و ( زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ ) : هي صلاة العشاء الآخرة [٣].
فدلّ على أن
المراد بطرفي النهار هما الطرفان الخارجان منه ؛ بدليل جعل وقت المغرب طرفاً. ولا
قائل بأن وقتها من النهار ، فيكون وقت صلاة الصبح وهو الطرف الثاني خارجاً أيضاً
بمقتضى المقابلة ، فيكون وقت صلاة الصبح خارجاً من النهار وداخلاً في الليل. وعلى
هذا أوّل النهار طلوع القرص.
الثالث
: ما في (
التهذيب ) عن الحسين بن عليّ بن بلال :
قال : كتبت
إليه عليهالسلام في وقت صلاة الليل ، فكتب عند زوال الليل وهو نصفه أفضل
، فإن فات فأوَّله وآخره جائز [٤].
فقد دلّ على أن
انتصاف الليل زواله ، وقد ثبت أن آية ذلك انحدار النجوم الطوالع وقت مغيب الشمس ،
وهذا لا يتمّ إلّا على أن الليل من الغروب إلى الطلوع ؛ لأن النجوم الطالعة وقت
الغروب لا تنحدر عن وسط السماء ، ودائرة نصف النهار الأوسط زمان ما بين الغروب إلى
الطلوع ، وسيأتي إن شاء الله بيان تلك النجوم.
الرابع
: ما رواه الصدوق
: في الصحيح عن الحلبيّ : عن أبي عبد الله عليهالسلام : سُئل عن
[١] ورد في النسختين
لفظ : ( أي حقيقة ) بعد قوله عليهالسلام
: « مسيرة يوم » ولفظ : ( بحسب الحسِّ والعرف العامِّ ) بعد قوله عليهالسلام
: « بل أقلّ ».