نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق جلد : 1 صفحه : 393
الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم ، فقال إن خرج قبل أن ينتصف
النهار فليفطر ، وليقضِ ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال فليتمَّ صومه [١].
وهو نصّ في أن
نصف النهار هو الزوال ، وبالضرورة الحسّيّة أن الزوال لا ينصّف إلّا ما بين الطلوع
والغروب فليس النهار إلّا ذاك.
الخامس
: ما ورد أن
النبيّ صلىاللهعليهوآله : كان يغلس بصلاة الفجر [٢]. وقال صلىاللهعليهوآله صلِّها بغبش [٣] فقد ذكر بعض أئمة اللغة أن الغلس [٤] : والغبش [٥] : ظلمة آخر الليل. وستأتي الإشارة إليه إن شاء الله
تعالى. فدلّ على أن صلاة الصبح في آخر الليل لا في أوّل النهار ، فدلّ على أن أوّل
النهار طلوع الشمس.
السادس
: ما رواه الشيخ
: بسند معتبر ، أو هو حسن عن أبي جعفر عليهالسلام : أنه قال كان أمير المؤمنين عليهالسلام : لا يصلِّي من النهار حتّى تزول الشمس ، ولا من الليل
بعد ما يصلِّي العشاء حتّى ينتصف الليل [٦].
فقد دلّ على أن
صلاة الصبح في الليل ، فإذن أوّل النهار طلوع الشمس.
السابع
: ما رواه أيضا
عن زرارة : عن أبي جعفر عليهالسلام : أنه قال كان عليّ عليهالسلام : لا يصلِّي من الليل شيئاً إذا صلّى العتمة حتّى ينتصف
الليل ، ولا يصلِّي من النهار حتّى تزول الشمس [٧].
فدلّ على أن
أوّل النهار طلوع الشمس كالذي قبله.
الثامن
: ما رواه الصدوق
: في ( من لا يحضره الفقيه ) عن أبي جعفر : أنه قال كان رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا يصلِّي بالنهار [٨] شيئاً حتّى
تزول الشمس ، فإذا زالت صلّى ثماني ركعات ، وهي