وبجملة حدودها ، ويشاهدونه من الملازمين على ذلك في جميع الأوقات والحالات
، سيّما في المساجد والجماعات يحصل لهم الظنّ الغالب ـ إن تنزّلنا عن دعوى العلم ـ
بأن هذه هي الصلاة المأمور بها من الشارع ، وأن ما خالفها ونقص عنها إن لم يكن
معلوم البطلان ، فلا أقلّ [من] أن يكون مظنونا [١] أو مشكوكا فيه. وحينئذ ، فيرجع إلى الجهل بالمعنى الآخر
الموجب للفحص والسؤال والتعلّم واستحقاق العقوبة وبطلان العمل مع الإخلال بذلك ،
كما يدلّ عليه قوله عليهالسلام في حسنة الكناسي : «إذا علمت أن عليها العدّة لزمتها الحجّة ،
فتسأل حتى تعلم [٢]»[٣].
وكذا صحيحة عبد
الرحمن بن الحجاج الواردة في جزاء الصيد [٤] ، كما أوضحناه في ذيلها.
وربما يستأنس
لذلك أيضا بقول الصادق عليهالسلام في آخر حديث عبد الصمد المتقدّم : «واصنع كما يصنع الناس»[٥] ، والظاهر حمل الأخبار الأخيرة ـ أعني :
[٢] كما أمر عليهالسلام
ذلك الجاهل بأفعال أن يفعل كما فعل الناس ، فكذلك الواجب على هذا الجاهل الذي
يشاهد الناس في المساجد وجملة المواضع يأتون بالصلاة على هذا الوجه أن يفعل كما
يفعلونه سيّما مع اعتقاده عدالة كثير منهم ، واقتدائه في سائر أحكام دينه بهم. فالواجب
عليه حينئذ أن يفعل كما يفعلون ، وهذا بحمد الله واضح لا سترة عليه. منه دام ظلّه (هامش
«ح»).
[٣] تهذيب الأحكام
١٠ : ٢٠ / ٦١ ، وسائل الشيعة ٢٨ : ٢٦ ، أبواب حدّ الزنا ، ب ٢٧ ، ح ٣.
[٤] الكافي ٤ : ٣٩١
/ ١ ، باب القوم يجتمعون على الصيد وهم محرمون ، تهذيب الأحكام ٥ : ٤٦٦ / ١٦٣١ ،
وسائل الشيعة ١٣ : ٤٦ ، أبواب كفّارات الصيد ، ب ١٨ ، ح ٦.
[٥] تهذيب الأحكام ٥
: ٧٢ / ٢٣٩ ، وسائل الشيعة ١٢ : ٤٨٨ ، أبواب تروك الإحرام ، ب ٤٥ ، ح ٣.