responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدّرر النجفيّة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 99

وبجملة حدودها ، ويشاهدونه من الملازمين على ذلك في جميع الأوقات والحالات ، سيّما في المساجد والجماعات يحصل لهم الظنّ الغالب ـ إن تنزّلنا عن دعوى العلم ـ بأن هذه هي الصلاة المأمور بها من الشارع ، وأن ما خالفها ونقص عنها إن لم يكن معلوم البطلان ، فلا أقلّ [من] أن يكون مظنونا [١] أو مشكوكا فيه. وحينئذ ، فيرجع إلى الجهل بالمعنى الآخر الموجب للفحص والسؤال والتعلّم واستحقاق العقوبة وبطلان العمل مع الإخلال بذلك ، كما يدلّ عليه قوله عليه‌السلام في حسنة الكناسي : «إذا علمت أن عليها العدّة لزمتها الحجّة ، فتسأل حتى تعلم [٢]» [٣].

وكذا صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الواردة في جزاء الصيد [٤] ، كما أوضحناه في ذيلها.

وربما يستأنس لذلك أيضا بقول الصادق عليه‌السلام في آخر حديث عبد الصمد المتقدّم : «واصنع كما يصنع الناس» [٥] ، والظاهر حمل الأخبار الأخيرة ـ أعني :


[١] في «ح» : مظنونه.

[٢] كما أمر عليه‌السلام ذلك الجاهل بأفعال أن يفعل كما فعل الناس ، فكذلك الواجب على هذا الجاهل الذي يشاهد الناس في المساجد وجملة المواضع يأتون بالصلاة على هذا الوجه أن يفعل كما يفعلونه سيّما مع اعتقاده عدالة كثير منهم ، واقتدائه في سائر أحكام دينه بهم. فالواجب عليه حينئذ أن يفعل كما يفعلون ، وهذا بحمد الله واضح لا سترة عليه. منه دام ظلّه (هامش «ح»).

[٣] تهذيب الأحكام ١٠ : ٢٠ / ٦١ ، وسائل الشيعة ٢٨ : ٢٦ ، أبواب حدّ الزنا ، ب ٢٧ ، ح ٣.

[٤] الكافي ٤ : ٣٩١ / ١ ، باب القوم يجتمعون على الصيد وهم محرمون ، تهذيب الأحكام ٥ : ٤٦٦ / ١٦٣١ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٤٦ ، أبواب كفّارات الصيد ، ب ١٨ ، ح ٦.

[٥] تهذيب الأحكام ٥ : ٧٢ / ٢٣٩ ، وسائل الشيعة ١٢ : ٤٨٨ ، أبواب تروك الإحرام ، ب ٤٥ ، ح ٣.

نام کتاب : الدّرر النجفيّة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست