responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدّرر النجفيّة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 100

ما روي عنه من قوله : «نقر كنقر الغراب» [١] الحديث ، وقوله عليه‌السلام : «ليس منا من استخف بصلاته» [٢] ، ونحوهما [٣] ـ على هذا الفرد وإن كان ظاهر الإطلاق العموم.

وأمّا قوله قدس‌سره : (وأمّا الصلاة المأمور بها شرعا ما كان تتفق إلّا من آحاد العلماء) [٤] ـ انتهى ـ فإن أراد بالنسبة إلى ما يطلب فيها من الإقبال بالقلب ، والخشوع ، والخضوع ، فمسلّم. ولكنه ليس من محلّ البحث في شي‌ء ، وإن أراد بالنسبة إلى استكمال الواجبات وخلوها من المبطلات فهو ممنوع أشدّ المنع ، وأي إشكال يوجب تعذّر الإتيان بها كذلك بعد معرفة أحكامها المسطورة في كتب الفقهاء اجتهادا أو تقليدا ، حتى يتعذّر الإتيان بها إلّا من آحاد العلماء؟

وأمّا حديث حمّاد ، فالظاهر أنه ليس على ما فهمه قدس‌سره ؛ إذ الظاهر من قول الصادق عليه‌السلام : «أتحسن أن تصلي؟» [٥] ، وتوبيخه له لمّا صلّى بين يديه ؛ إنّما هو بالنسبة إلى الآداب المستحبّة والحدود المندوبة ، كما هو المحكي في صلاته عليه‌السلام ، تعليما لحمّاد ، فإن مرمى الحكاية إنّما هو بالنسبة إلى الآداب والمستحبّات ، كما لا يخفى على من راجع الرواية وإن كان قد سبقه إلى هذا الوهم المولى


[١] المحاسن ١ : ١٥٨ ـ ١٥٩ / ٢٢٢ ، الكافي ٣ : ٢٦٨ / ٦ ، باب من حافظ على صلاته أو ضيعها ، وسائل الشيعة ٤ : ٣١ ـ ٣٢ ، أبواب أعداد الفرائض ، ب ٨ ، ح ٢.

[٢] الفقيه ١ : ١٣٢ / ٦١٧ ، وسائل الشيعة ٤ : ٢٥ ، أبواب أعداد الفرائض ، ب ٦ ، ح ٥ ، وفيهما : ليس منّي بدل ، ليس منّا.

[٣] كقوله عليه‌السلام : «لا تنال شفاعتنا من استخفّ بالصلاة». انظر : الكافي ٣ : ٢٧٠ / ١٥ ، باب من حافظ على صلاته أو ضيعها ، وسائل الشيعة ٤ : ٢٤ ، أبواب أعداد الفرائض ، ب ٦ ، ح ٣.

[٤] هو قول السيّد نعمة الله الجزائري المارّ في الصفحة : ٧٨ ، وفيه : على أن الصلاة ....

[٥] الفقيه ١ : ١٩٦ / ٩١٦ ، وسائل الشيعة ٥ : ٤٥٩ ، أبواب أفعال الصلاة ، ب ١ ، ح ١ ، وفيهما : تحسن ، بدل : أتحسن ، وفي موضع آخر من الحديث : لا تحسن.

نام کتاب : الدّرر النجفيّة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست