responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدّرر النجفيّة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 95

وطويلها وعريضها إنّما تنطبق عليه ، وإليه يشير كلام المحدّث الأمين الأسترابادي رحمه‌الله في كتاب (الفوائد المدنية) حيث قال : (الفائدة الثانية : أنه في كلامهم وقع إطلاق الجاهل على غير القاطع بالحكم ـ سواء كان شاكّا أو ظانّا ـ والجاهل بهذا المعنى يجب عليه التوقّف. ووقع إطلاقه على الغافل الذاهل ذهنه عن تصوّر المسألة. والجاهل بالمعنى الأخير لا يجب عليه الاحتياط ، وإلّا للزم تكليف الغافل) [١] انتهى.

إذا عرفت هذا فالمفهوم من كلام المولى الأردبيلي قدس‌سره [٢] هنا هو معذوريّة الجاهل فيما يطابق فعله الواقع ، بمعنى أن يأتي بالمأمور به على وجهه واقعا وإن كان عن جهل ، ومن كلام المحدّث السيّد نعمة الله ـ طاب ثراه ـ هو المعذوريّة وإن لم يطابق ، بمعنى : أن يخلّ ببعض الواجبات ، أو يرتكب بعض المنهيات جهلا.

وهذا هو المفهوم من الأخبار ؛ فإنها قد تضمّنت صحّة صلاة من أخلّ بالجهر والإخفات جهلا ، ومن تمّم في موضع القصر أو قصّر في موضع التمام كذلك ، ومن ترك الإحرام في الحجّ ، ونحو ذلك.

فإن قلت : إن المفهوم من كلام السيّد نعمة الله رحمه‌الله الحكم بصحّة صلاة العوامّ ، بمجرّد كونها مأخوذة من الآباء والامّهات ، وإن اشتملت على ترك شي‌ء من الواجبات ، وحينئذ فإذا قام العذر للجاهل في أمثال هذا المحال ، لزم سقوط التكليف ؛ إذ متى قام العذر للعامي بمجرّد جهله ، وصحّت صلاته كصلاة الفقيه العالم [٣] بجميع واجباتها وشروطها وأحكامها ، ووسعه البقاء على جهله ، فما الغرض من أمر الشارع بهذه الأحكام ، والفصل فيها [٤] بين الحلال والحرام ،


[١] الفوائد المدنيّة : ١٦٤.

[٢] مجمع الفائدة والبرهان ٣ : ١٨٨ ـ ١٩٠.

[٣] في «ح» : القائم.

[٤] ليست في «ح».

نام کتاب : الدّرر النجفيّة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست