وفي هذين
الوجهين نظر ظاهر لا يخفى على الخبير الماهر [١].
أمّا الأول
منهما ، فلما عرفت سابقا من بيان وجه التقريب في ذيل تلك الأخبار.
وأمّا الثاني ،
فلأنه لو اجري في الجاهل بمعنييه المتقدّمين للزم الحكم بالمعذوريّة فيهما ، مع
أنك قد عرفت دلالة الأخبار على الأمر بالاحتياط ، مع تعذّر السؤال في الجاهل
بالمعنى الأوّل كما تضمّنه صحيحتا عبد الرحمن ، والكناسي المتقدّمتان.
وبالجملة ،
فالأظهر في وجه الجمع هو الأوّل ؛ فإن الأخبار بقضّها وقضيضها [٢]
[١] أقول : وممّن حام
حول هذا المقام ولن [١]
يلج بابه من الأعلام المولى الأردبيلي قدسسره
في مسألة الصلاة في النجاسة عامدا من كتاب (شرح الإرشاد) حيث قال : (وإن كان جاهلا
بالمسألة فقيل : حكمه حكم العامد. وفيه تأمّل ؛ إذ الإجماع غير ظاهر ، والأخبار
ليست بصريحة في ذلك. والنهي الوارد بعدم الصلاة مع النجاسة أو الأمر الوارد
بالصلاة مع الطهارة المستلزم [له] غير واصل إليه ؛ فلا يمكن الاستدلال بالنهي
المفسد للعبادة لعدم علمه به ، فكيف يكون منهيّا؟ ولما هو المشهور من الخبر : «الناس
في سعة ما لم يعلموا» ، وغيرها : «مما لم يعلموا».
وما علم من شرطيّة الطهارة في
الثوب والبدن للصلاة مطلقا حتّى ينعدم بانعدامه مع أن الإعادة تحتاج إلى دليل جديد.
إلّا أن يقال : إنه وصل إليه ، وجوب الصلاة واشتراطها بأمور ؛ فهو بعقله مكلّف
بالفحص والتحقيق والصلاة مع الطهارة.
وقالوا : شرط التكليف هو
إمكان العلم ؛ فهو مقصّر ومسقط عن نفسه بأنه لم يعلم. فلو كان [مثله] [٢] معذورا للزم فساد عظيم في
الدين ، فتأمّل ، فإن هذه أيضا من المشكلات) [٣] انتهى كلامه زيد مقامه. منه
دام ظلّه ، (هامش «ح»).
[٢] يقال : جاؤوا
بقضّهم وقضيضهم ، أي بجمعهم. ويؤتى بالدنيا بقضّها وقضيضها ، أي بكل ما فيها. لسان
العرب ١١ : ٢٠٥ ـ قض.