responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدّرر النجفيّة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 66

يعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ، حيث قال عليه‌السلام : «صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنك أعرته إيّاه وهو طاهر ، ولم تستيقن أنه نجّسه ، فلا بأس أن تصلّي فيه حتى تستيقن أنه نجّسه» [١].

وما ورد في الجبن [٢] من قوله عليه‌السلام : «ما علمت أنه ميتة [٣] فلا تأكله ، وما لم تعلم فاشتر وبع وكل».

إلى أن قال : «والله إني لاعترض السوق فأشتري بها اللحم والسمن والجبن والله ما أظنّ كلّهم يسمّون [٤] ، هذه البربر وهذه السودان» [٥].

وما ورد في الرجل يجد في إنائه فأرة وكانت متفسّخة [٦] وقد توضّأ من ذلك الإناء مرارا و [٧] اغتسل منه وغسل ثيابه ، حيث قال عليه‌السلام : «ليس عليه شي‌ء لأنه لا يعلم متى سقطت فيه» ثمّ قال : «لعلّه إنّما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها [٨]» [٩].

وهي كما ترى ظاهرة في حصول الظنّ بوقوعها سابقا [١٠] لمكان التفسّخ ، مع أنه عليه‌السلام ـ عملا بسعة الشريعة وسهولتها ـ لم يلتفت إليه [١١]. وقال : «لعلّه [١٢] إنّما سقطت الساعة» [١٣].


[١] تهذيب الأحكام ٢ : ٣٦١ / ١٤٩٥ ، الاستبصار ١ : ٣٩٢ / ١٤٩٧ ، وسائل الشيعة ٣ : ٥٢١ ، أبواب النجاسات ، ب ٧٤ ، ح ١.

[٢] من «ح» ، وفي «ق» : الحسن.

[٣] ليست في «ح».

[٤] في «ب» : يسمعون.

[٥] المحاسن ٢ : ٢٩٦ / ١٩٧٦ ، وسائل الشيعة ٢٥ : ١١٩ ، أبواب الأطعمة المباحة ، ب ٦١ ، ح ٥.

[٦] في «ح» : منفّخة.

[٧] في «ح» : من أراد.

[٨] ليست في «ح».

[٩] تهذيب الأحكام ١ : ٤١٨ / ١٣٢٢ ، وسائل الشيعة ١ : ١٤٢ ، أبواب الماء المطلق ، ب ٤ ، ح ١.

[١٠] ليست في «ح».

[١١] في «ح» : عمل بسعة الشريعة وسهولتها ولم يلتفت إليه ، بدل : عملا بسعة ... إليه.

[١٢] من «ح» والمصدر ، وفي «ق» : لعلها.

[١٣] تهذيب الأحكام ١ : ٤١٨ / ١٣٢٢ ، وسائل الشيعة ١ : ١٤٢ ، أبواب الماء المطلق ، ب ٤ ، ح ١.

نام کتاب : الدّرر النجفيّة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست