responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدّرر النجفيّة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 65

وقيّد جماعة [١] الحكم بقبول أخبار الواحد بنجاسة إنائه بما [٢] إذا وقع الإخبار قبل الاستعمال ، فلو كان الإخبار بعده لم يقبل بالنظر إلى نجاسة المستعمل له ، فإن ذلك في الحقيقة إخبار بنجاسة الغير ، فلا يكفي فيه الواحد وإن كان عدلا ؛ ولأن الماء يخرج بالاستعمال عن [٣] ملكه ، إذ هو في معنى الإتلاف أو نفسه ، وبهذا التقييد صرّح [٤] في (التذكرة) [٥] على ما نقله عنه [٦] بعض الأفاضل [٧].

هذا ملخّص ما حضرني من الأقوال في ذلك.

وحكي عن أبي الصلاح [٨] الاحتجاج على مذهبه بأن الشرعيّات كلّها ظنيّة ، فإن العمل بالمرجوح مع قيام الراجح باطل.

وعن ابن البرّاج [٩] الاحتجاج على ما ذهب إليه بأن الطهارة معلومة بالأصل ، وشهادة الشاهدين لا تفيد إلّا الظن ، فلا يترك لأجله المعلوم.

أقول : ويرد على [١٠] ما ذهب إليه أبو الصلاح أن المفهوم من الأخبار أنه لا ينتقل من [١١] يقين الطهارة ويقين الحليّة إلّا بيقين مثله ، وأن مجرّد الظن لا وجب الخروج عن ذلك كالأخبار الواردة [١٢] في متيقّن الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث في ثوبه أو بدنه ، فإنه لا يخرج عن ذلك إلّا بيقين مثله.

ومن تلك الأخبار صحيحة عبد الله بن سنان في الثوب [١٣] إذا اعير من ذمّي


[١] عنهم في المعالم : ١٦٣.

[٢] من «ح».

[٣] من «ح» ، وفي «ق» : من.

[٤] في «ح» : خرج.

[٥] تذكرة الفقهاء ١ : ٩٠ / المسألة : ٢٦.

[٦] في «ح» : نقل.

[٧] عنه في المعالم : ١٦٣.

[٨] عنه في معالم الدين وملاذ المجتهدين / قسم الفقه : ٣٨٢ / المسألة : ٢.

[٩] المهذّب ١ : ٣٠.

[١٠] في «ح» : يرد عليه.

[١١] في «ح» : عن.

[١٢] في «ح» : واردة.

[١٣] ليست في «ح».

نام کتاب : الدّرر النجفيّة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست