وقيّد جماعة [١] الحكم بقبول
أخبار الواحد بنجاسة إنائه بما [٢] إذا وقع الإخبار قبل الاستعمال ، فلو كان الإخبار بعده
لم يقبل بالنظر إلى نجاسة المستعمل له ، فإن ذلك في الحقيقة إخبار بنجاسة الغير ،
فلا يكفي فيه الواحد وإن كان عدلا ؛ ولأن الماء يخرج بالاستعمال عن [٣] ملكه ، إذ هو
في معنى الإتلاف أو نفسه ، وبهذا التقييد صرّح [٤] في (التذكرة) [٥] على ما نقله عنه [٦] بعض الأفاضل [٧].
هذا ملخّص ما حضرني
من الأقوال في ذلك.
وحكي عن أبي
الصلاح [٨] الاحتجاج على مذهبه بأن الشرعيّات كلّها ظنيّة ، فإن
العمل بالمرجوح مع قيام الراجح باطل.
وعن ابن
البرّاج [٩] الاحتجاج على ما ذهب إليه بأن الطهارة معلومة بالأصل ،
وشهادة الشاهدين لا تفيد إلّا الظن ، فلا يترك لأجله المعلوم.
أقول : ويرد
على [١٠] ما ذهب إليه أبو الصلاح أن المفهوم من الأخبار أنه لا ينتقل من [١١] يقين الطهارة
ويقين الحليّة إلّا بيقين مثله ، وأن مجرّد الظن لا وجب الخروج عن ذلك كالأخبار
الواردة [١٢] في متيقّن الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث في ثوبه
أو بدنه ، فإنه لا يخرج عن ذلك إلّا بيقين مثله.
ومن تلك
الأخبار صحيحة عبد الله بن سنان في الثوب [١٣] إذا اعير من ذمّي