قال في (التذكرة)
: (إن استند الظنّ إلى سبب كقول العدل ، فهو كالمتيقّن [٢] ، وإلّا فلا) [٣].
وقال في (المنتهى)
: (لو أخبر عدل بنجاسة الإناء لم يجب القبول ، أمّا لو شهد عدلان فالأولى القبول) [٤].
وفي موضع آخر
من (المنتهى) : (لو أخبر العدل بنجاسة إنائه فالوجه القبول ، ولو أخبر الفاسق
بنجاسة إنائه فالأقرب القبول أيضا) [٥].
وقال في (المعالم)
: (وما فصّله في (المنتهى) هو المشهور بين [٦] المتأخرين) [٧].
وقال شيخنا
البهائي ـ عطّر الله مرقده ـ في بعض فوائده ، بعد احتمال المعاني الثلاثة في الخبر
: (وأنت خبير بأن فهم هذا التعميم من الرواية بعيد بخلاف الأوّلين). وأراد
بالتعميم ما ذهب إليه العلّامة رحمهالله ، وفيه نظر.
وجزم المحقّق
في (المعتبر) [٨] بعدم القبول في العدل الواحد ، وجعل القبول في العدلين
أظهر ، ونسبه العلّامة في (المختلف) [٩] إلى ابن إدريس [١٠] أيضا. وربّما قيّد بعضهم قبول خبر [١١] العدلين في
ذلك بذكر السبب ، قال : (لاختلاف العلماء في المقتضي للتنجيس). ونقله في (المعالم)
[١٢] عن بعض الأصحاب.