responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدّرر النجفيّة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 64

السبب [١] ، فيكون العلم في الخبر عنده أعمّ منهما.

قال في (التذكرة) : (إن استند الظنّ إلى سبب كقول العدل ، فهو كالمتيقّن [٢] ، وإلّا فلا) [٣].

وقال في (المنتهى) : (لو أخبر عدل بنجاسة الإناء لم يجب القبول ، أمّا لو شهد عدلان فالأولى القبول) [٤].

وفي موضع آخر من (المنتهى) : (لو أخبر العدل بنجاسة إنائه فالوجه القبول ، ولو أخبر الفاسق بنجاسة إنائه فالأقرب القبول أيضا) [٥].

وقال في (المعالم) : (وما فصّله في (المنتهى) هو المشهور بين [٦] المتأخرين) [٧].

وقال شيخنا البهائي ـ عطّر الله مرقده ـ في بعض فوائده ، بعد احتمال المعاني الثلاثة في الخبر : (وأنت خبير بأن فهم هذا التعميم من الرواية بعيد بخلاف الأوّلين). وأراد بالتعميم ما ذهب إليه العلّامة رحمه‌الله ، وفيه نظر.

وجزم المحقّق في (المعتبر) [٨] بعدم القبول في العدل الواحد ، وجعل القبول في العدلين أظهر ، ونسبه العلّامة في (المختلف) [٩] إلى ابن إدريس [١٠] أيضا. وربّما قيّد بعضهم قبول خبر [١١] العدلين في ذلك بذكر السبب ، قال : (لاختلاف العلماء في المقتضي للتنجيس). ونقله في (المعالم) [١٢] عن بعض الأصحاب.


[١] فإنه يحكم ... ذلك السبب ، سقط في «ح».

[٢] في «ح» : المتيقّن.

[٣] تذكرة الفقهاء ١ : ٩٠ / المسألة : ٢٦.

[٤] منتهى المطلب ١ : ٩.

[٥] منتهى المطلب ١ : ٩ ـ ١٠.

[٦] من «ح» ، وفي «ع» : من.

[٧] معالم الدين وملاذ المجتهدين / قسم الفقه : ٣٨٢ / المسألة : ٢.

[٨] المعتبر ١ : ٥٤.

[٩] مختلف الشيعة ١ : ٨٣ / المسألة : ٤٥.

[١٠] السرائر ١ : ٨٦.

[١١] في «ح» : الخبر.

[١٢] معالم الدين وملاذ المجتهدين / قسم الفقه : ٣٨٢ / المسألة : ٢.

نام کتاب : الدّرر النجفيّة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست