روى المشايخ
الثلاثة ـ عطّر الله مراقدهم ـ بأسانيدهم عن الصادق عليهالسلام ، أنه قال : «الماء كلّه طاهر حتى تعلم أنه قذر»[١].
واختلف الأصحاب
ـ رضوان الله عليهم ـ في المعنى المراد من العلم في هذا الخبر ، فالمفهوم من كلام
أبي الصلاح التقيّ بن نجم الحلبي [٢] ـ حيث اكتفى في الحكم بالنجاسة بالظنّ ، سواء استند إلى
سبب شرعي كإخبار المالك وشهادة العدلين ، أم لا ـ هو المعنى الأعمّ من اليقين
والظنّ مطلقا.
ومقتضى المنقول
عن ابن البرّاج [٣] ـ من عدم اعتبار الظنّ مطلقا في المسألة المذكورة وإن
استند إلى سبب شرعي ـ هو [٤] القطع واليقين. وظاهر العلّامة رحمهالله في (التذكرة) و (المنتهى) الاكتفاء بالظنّ المستند إلى
سبب شرعي فإنه يحكم بالنجاسة بحصول أحد الأمرين من اليقين أو الظنّ المستندين [٥] على ذلك
[١] الكافي ٣ : ١ /
٣ ، باب طهور الماء ، الفقيه ١ : ٦ / ١ ، تهذيب الأحكام ١ : ٢١٥ / ٦١٩ ، وسائل
الشيعة ١ : ١٣٤ ، أبواب الماء المطلق ، ب ١ ، ح ٥.