ومنها ما ورد
في المنيّ ، من أنه «إذا
احتلم الرجل فأصاب ثوبه منّي ، فليغسل الذي أصابه ، وإن ظنّ أنه أصابه منيّ ولم
يستيقن ولم ير مكانه ، فلينضحه بالماء»[١] الحديث. وهو صريح في المطلوب ، والنضح فيه محمول على
الاستحباب ، كما في نظائره ، إلى غير ذلك من الأخبار [٢].
وبالجملة ،
فالمستفاد من الأخبار أن تيقّن [٣] الطهارة وكذلك الحليّة لا يخرج عنه إلّا بيقين مثله.
ويرد على ما
ذهب إليه ابن البرّاج :
أوّلا : أن
اشتراط اليقين إن كان مخصوصا بحكم النجاسة دون ما عداها من حكم الطهارة والحليّة
والحرمة ، فهو تحكّم محض. وإن كان الحكم في الجميع واحدا فيقين [٤] الطهارة الذي
اعتمده ليس إلّا عبارة عن عدم العلم بملاقاة النجاسة ، وهو أعمّ من العلم بالعدم ،
ومثله يقين الحليّة.
وثانيا : أنه
قد روى ثقة الإسلام في (الكافي) [٥] والشيخ في (التهذيب) [٦] بسنديهما عن
الصادق عليهالسلام في الجبن ، قال : «كلّ شيء لك حلال ، حتى يجيئك شاهدان يشهدان [٧]
عندك أن فيه ميتة».
ورويا أيضا
بسنديهما عنه عليهالسلام : «كلّ شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه
[١] الكافي ٣ : ٥٤ /
٤ ، باب المني والمذي يصيبان الثوب والجسد ، تهذيب الأحكام ١ : ٢٥٢ / ٧٢٨ ، وسائل
الشيعة ٣ : ٤٢٤ ، أبواب النجاسات ، ب ١٦ ، ح ٤.