responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدّرر النجفيّة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 67

ومنها ما ورد في المنيّ ، من أنه «إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه منّي ، فليغسل الذي أصابه ، وإن ظنّ أنه أصابه منيّ ولم يستيقن ولم ير مكانه ، فلينضحه بالماء» [١] الحديث. وهو صريح في المطلوب ، والنضح فيه محمول على الاستحباب ، كما في نظائره ، إلى غير ذلك من الأخبار [٢].

وبالجملة ، فالمستفاد من الأخبار أن تيقّن [٣] الطهارة وكذلك الحليّة لا يخرج عنه إلّا بيقين مثله.

ويرد على ما ذهب إليه ابن البرّاج :

أوّلا : أن اشتراط اليقين إن كان مخصوصا بحكم النجاسة دون ما عداها من حكم الطهارة والحليّة والحرمة ، فهو تحكّم محض. وإن كان الحكم في الجميع واحدا فيقين [٤] الطهارة الذي اعتمده ليس إلّا عبارة عن عدم العلم بملاقاة النجاسة ، وهو أعمّ من العلم بالعدم ، ومثله يقين الحليّة.

وثانيا : أنه قد روى ثقة الإسلام في (الكافي) [٥] والشيخ في (التهذيب) [٦] بسنديهما عن الصادق عليه‌السلام في الجبن ، قال : «كلّ شي‌ء لك حلال ، حتى يجيئك شاهدان يشهدان [٧] عندك أن فيه ميتة».

ورويا أيضا بسنديهما عنه عليه‌السلام : «كلّ شي‌ء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه


[١] الكافي ٣ : ٥٤ / ٤ ، باب المني والمذي يصيبان الثوب والجسد ، تهذيب الأحكام ١ : ٢٥٢ / ٧٢٨ ، وسائل الشيعة ٣ : ٤٢٤ ، أبواب النجاسات ، ب ١٦ ، ح ٤.

[٢] من الأخبار ، ليس في «ح».

[٣] في «ح» : يقين ، بدل : تيقن.

[٤] في «ح» : واحد فتعيين ، بدل : واحدا فيتعين.

[٥] الكافي ٦ : ٣٣٩ / ٢ ، باب نوادر كتاب العقيقة.

[٦] لم نعثر عليه في التهذيب ، علما أن صاحبي بحار الأنوار ٦٢ : ١٥٦ / ٣٠ ، ووسائل الشيعة ٢٥ : ١١٨ ، أبواب الأطعمة المباحة ، ب ٦١ ، ح ٢ ، نقلاه جميعا من الكافي.

[٧] في «ح» : ويشهدان.

نام کتاب : الدّرر النجفيّة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست