فيكون مدة حمله عشرة أشهر ، ويكون منطبقا على المذهب المشهور.
وأنت خبير بأن
هذا كله على تقدير صحة ما نقله مجاهد كما حكاه الطبرسي رحمهالله تعالى عنه. وهو منظور فيه في من وجهين :
أحدهما
: أن الذي صرّح
به جملة المفسرين في معنى النسيء لا ينطبق على ما ذكره ؛ إذ معناه كما ذكروه هو
ما قدمنا ذكره من تحليل بعض الأشهر الحرم لأجل استباحة الغارة فيه والقتال ،
وتعويض غيره من الأشهر المحللة عنه ، فيحرمون فيه القتال ، ويحجون فيه لا ما ذكره
، فإنه لا ينطبق على الآية الشريفة ، وهو قوله سبحانه (يُحِلُّونَهُ عاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عاماً
لِيُواطِؤُا عِدَّةَ ما حَرَّمَ اللهُ فَيُحِلُّوا ما حَرَّمَ اللهُ)[١].
ويزيده بيانا
ما ذكره الثقة الجليل علي بن إبراهيم القمي قدسسره في تفسيره من أنه كان سبب نزول الآية المذكورة أنه كان
رجل من كنانة يقف في الموسم ، فيقول : قد أحللت دماء المحلين من [٢] طيّئ وخثعم في
شهر المحرم وأنسأته ، وحرمت بدله صفرا ، فإذا كان العام القابل يقول : قد أحللت
صفرا وأنسأته ، وحرمت بدله شهر المحرم ، فأنزل الله (إِنَّمَا النَّسِيءُ
زِيادَةٌ)[٣].
وقيل : (إن أول
من أحدث ذلك جنادة بن عوف الكناني ، كان يقوم على جبل في الموسم فينادي : إن
آلهتكم قد أحلّت لكم المحرم [فأحلّوه]. ثم ينادي في القابل : إن آلهتكم قد حرمت
عليكم المحرم فحرموه) [٤].
وثانيهما[٥] : أن ما ذكره من أن الحجة التي كانت قبل الوداع كانت في
ذي