حجهم في آخر عمره صلىاللهعليهوآله في ذي الحجة بناء على قوله ، فإذا رجعنا من آخر عمره صلىاللهعليهوآله إلى أوله معطين لكل شهر من شهور السنة حجّتين ، يكون
وقوع وضع حمله صلىاللهعليهوآله في شهر ربيع الأوّل الذي اتّفق حجّهم في تلك السنة في
جمادى الاولى أول حجّهم فيه بعد وضع حمله صلىاللهعليهوآله ، فيكون [١] حمله في العام السابق في شهر ربيع الأول أيام التشريق ،
فيكون مدة الحمل أحد عشر شهرا كما لا يخفى).
ونقل عن الفاضل
الأسترآبادي في الحاشية على هذا الموضع من (الكافي) أنه نقل هذا الاستنباط وارتضاه
وصححه ، وقد اعترضه بعض الأفاضل بأنه يلزم على هذا بأن يكون سنّه الشريف خمسا
وستين سنة ؛ إذ في كلّ دورة كاملة يزيد عمره على عدد حجهم في تلك الدورة بسنة ،
فإذا كان الابتداء من جمادى الاولى ، والانتهاء إلى ذي الحجة في الدورة الثالثة
يرتقي عدد حجهم في تلك الشهور إلى ثلاث وستين سنة ، فيجب أن يكون عمره [٢] خمسا وستين
سنة.
وتوضيح ذلك على
تقدير الابتداء من جمادى الاولى ، ووصول الدورة إلى شهر ربيع الأول وإتمام حجهم
فيه يكون عدد حجّاتهم [٣] اثنتين وعشرين ، كما أن عمره صلىاللهعليهوآله كذلك. فإذا زاد في عمره سنة وانتهى إلى هذا الشهر ، ولم
يحضر بعد زمان حجّهم ، يكون عمره ثلاثا وعشرين سنة بلا زيادة ولا نقصان ، وعدد
حجّهم كما كان. وكذلك الحال في الدورة الاخرى بعينها ، فيجب أن يكون ابتداء حجّهم
بعد وضع حمله صلىاللهعليهوآله في شهر جمادى [الآخرة] [٤] ، حتى يكون
عدد حجّهم حين الانتهاء إلى حجّة الوداع إحدى وستين ، ويوافق حينئذ [٥] ثلاثا وستين
من عمره.
وعلى هذا يكون
حمل امه به صلىاللهعليهوآله في العام السابق في شهر جمادى الاولى ،