responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدّرر النجفيّة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 339

حجهم في آخر عمره صلى‌الله‌عليه‌وآله في ذي الحجة بناء على قوله ، فإذا رجعنا من آخر عمره صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى أوله معطين لكل شهر من شهور السنة حجّتين ، يكون وقوع وضع حمله صلى‌الله‌عليه‌وآله في شهر ربيع الأوّل الذي اتّفق حجّهم في تلك السنة في جمادى الاولى أول حجّهم فيه بعد وضع حمله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فيكون [١] حمله في العام السابق في شهر ربيع الأول أيام التشريق ، فيكون مدة الحمل أحد عشر شهرا كما لا يخفى).

ونقل عن الفاضل الأسترآبادي في الحاشية على هذا الموضع من (الكافي) أنه نقل هذا الاستنباط وارتضاه وصححه ، وقد اعترضه بعض الأفاضل بأنه يلزم على هذا بأن يكون سنّه الشريف خمسا وستين سنة ؛ إذ في كلّ دورة كاملة يزيد عمره على عدد حجهم في تلك الدورة بسنة ، فإذا كان الابتداء من جمادى الاولى ، والانتهاء إلى ذي الحجة في الدورة الثالثة يرتقي عدد حجهم في تلك الشهور إلى ثلاث وستين سنة ، فيجب أن يكون عمره [٢] خمسا وستين سنة.

وتوضيح ذلك على تقدير الابتداء من جمادى الاولى ، ووصول الدورة إلى شهر ربيع الأول وإتمام حجهم فيه يكون عدد حجّاتهم [٣] اثنتين وعشرين ، كما أن عمره صلى‌الله‌عليه‌وآله كذلك. فإذا زاد في عمره سنة وانتهى إلى هذا الشهر ، ولم يحضر بعد زمان حجّهم ، يكون عمره ثلاثا وعشرين سنة بلا زيادة ولا نقصان ، وعدد حجّهم كما كان. وكذلك الحال في الدورة الاخرى بعينها ، فيجب أن يكون ابتداء حجّهم بعد وضع حمله صلى‌الله‌عليه‌وآله في شهر جمادى [الآخرة] [٤] ، حتى يكون عدد حجّهم حين الانتهاء إلى حجّة الوداع إحدى وستين ، ويوافق حينئذ [٥] ثلاثا وستين من عمره.

وعلى هذا يكون حمل امه به صلى‌الله‌عليه‌وآله في العام السابق في شهر جمادى الاولى ،


[١] في «ح» : ويكون.

[٢] في «ح» بعدها : حينئذ.

[٣] في «ح» : حجتهم.

[٤] في النسختين : الثانية.

[٥] ليست في «ح».

نام کتاب : الدّرر النجفيّة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست