responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدّرر النجفيّة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 338

المنسوخ بالإسلام ، وهو المشار إليه بقوله تعالى (إِنَّمَا النَّسِي‌ءُ زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ) [١] الآية ؛ لأنهم كانوا يحرمون الحلال من الأشهر ، ويحلون الحرام منها ، لمطالبهم ومصالحهم ، فقد يحلون بعض الأشهر الحرم لإرادة القتل والغارة ، ويعوّضون عنه شهرا آخر من الأشهر المحللة ، فيحرّمون فيه ما أحلوه ثمّة. فعلى هذا يجوز أن يكون حجّهم حين حملت به امّه صلى‌الله‌عليه‌وآله في أيام التشريق كان في شهر جمادى [الآخرة] [٢] ، ويكون مدة حمله صلى‌الله‌عليه‌وآله حينئذ تسعة أشهر كما هو القول المشهور والمتعارف الغير المنكور.

قال أمين الإسلام الطبرسي قدس‌سره في كتابه [٣] (مجمع البيان) في تفسير الآية المتقدّمة نقلا عن مجاهد : (كان المشركون يحجّون في كلّ شهر عامين ، فحجوا في ذي الحجة عامين ، ثم حجوا في المحرم عامين ... وكذلك في الشهور حتى وافقت الحجة التي قبل حجة الوداع في ذي القعدة ، ثم حج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في العام القابل حجة الوداع ، فوافقت ذي الحجة ، فقال في خطبته : «ألا وإن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السماوات والأرض اثنا عشر شهرا ، منها أربعة حرم : ثلاثة متواليات : ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرّم ، ورجب منفرد بين جمادى وشعبان». أراد بذلك صلى‌الله‌عليه‌وآله أن الأشهر الحرم قد رجعت إلى مواضعها ، وعاد الحج إلى ذي الحجة ، وبطل النسي‌ء) [٤].

واستنبط بعض أفاضل السادات من هذا الكلام أن مدة حمله صلى‌الله‌عليه‌وآله على هذا الحساب تكون أحد عشر شهرا ، ويكون ذلك دليلا على حقّيّة مذهب من قال : إن أقصى مدة الحمل سنة ، قال : (لأن عمره صلى‌الله‌عليه‌وآله كان ثلاثا وستين سنة ، وقد وافق


[١] التوبة : ٣٧.

[٢] في النسختين : الثانية.

[٣] ليست في «ح».

[٤] مجمع البيان ٥ : ٤١.

نام کتاب : الدّرر النجفيّة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست