responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدّرر النجفيّة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 290

لا يستدعي الترتيب في وقوع الترجيح بتلك المرجّحات ، وحينئذ [١] فأي طريق اتفق من هذه الطرق عمل عليه.

لا يقال : يلزم الإشكال لو تعارضت الطرق المذكورة بأن كان أحد الخبرين مجمعا عليه مع موافقته للعامة ، والآخر غير مجمع عليه مع مخالفته لهم ، أو أحدهما موافقا ل (الكتاب) مع موافقته للعامة ، والآخر مخالفا ل (الكتاب) والعامة.

لأنا نقول : غاية ما يلزم من ذلك خلوّ الروايتين المذكورتين عن حكم ذلك.

والمدّعى إنما هو دلالتهما على الترتيب في هذه الطرق ، لا الدلالة على عدم الترتيب واقعا ، أو الدلالة عليه.

على أنا نقول : انه مع القول بعدم المخالفة بين الأخبار و (القرآن) [٢] إذا كانت الأخبار مخصصة له كما حققناه في مواضع اخر ، فلا نسلم وجود هذه الفروض المذكورة في أخبارنا المعوّل عليها عندنا ، كما لا يخفى على من جاس خلال [٣] الديار ، وتصفح الأخبار بعين الاعتبار. ومع [٤] وجود ذلك فيمكن القول بأنه متى تعارض طريقان من الطرق المذكورة يصار إلى الترجيح بغيرهما إن أمكن ، أو بهما مع اعتضاد أحدهما بمرجّح آخر من تلك الطرق إن وجد ، وإلّا صير إلى التوقف والإرجاء أو التخيير.

وثانيا بأنه لا يبعد ترجيح العمل بما تضمنته المقبولة المذكورة ، لاعتضادها بنقل الأئمّة الثلاثة [٥] ـ رضوان الله عليهم ـ لها ، بل وغيرهم [٦] أيضا ، وتلقّي


[١] في «ح» : فحينئذ.

[٢] في «ح» : القرائن.

[٣] في «ح» بعدها : تلك.

[٤] في «ح» بعدها : إمكان.

[٥] الكافي ١ : ٦٧ ـ ٦٨ / ١٠ ، باب اختلاف الحديث ، الفقيه ٣ : ٥ ـ ٦ / ١٨ ، تهذيب الأحكام ٦ : ٣٠١ ـ ٣٠٢ / ٨٤٥.

[٦] الاحتجاج ٢ : ٢٦٠ ـ ٢٦٣ / ٢٣٢ ، وسائل الشيعة ٢٧ : ١٠٦ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٩ ، ح ١.

نام کتاب : الدّرر النجفيّة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست