لا يستدعي الترتيب في وقوع الترجيح بتلك المرجّحات ، وحينئذ [١] فأي طريق اتفق
من هذه الطرق عمل عليه.
لا
يقال : يلزم الإشكال
لو تعارضت الطرق المذكورة بأن كان أحد الخبرين مجمعا عليه مع موافقته للعامة ،
والآخر غير مجمع عليه مع مخالفته لهم ، أو أحدهما موافقا ل (الكتاب) مع موافقته
للعامة ، والآخر مخالفا ل (الكتاب) والعامة.
لأنا نقول :
غاية ما يلزم من ذلك خلوّ الروايتين المذكورتين عن حكم ذلك.
والمدّعى إنما
هو دلالتهما على الترتيب في هذه الطرق ، لا الدلالة على عدم الترتيب واقعا ، أو
الدلالة عليه.
على أنا نقول :
انه مع القول بعدم المخالفة بين الأخبار و (القرآن) [٢] إذا كانت
الأخبار مخصصة له كما حققناه في مواضع اخر ، فلا نسلم وجود هذه الفروض المذكورة في
أخبارنا المعوّل عليها عندنا ، كما لا يخفى على من جاس خلال [٣] الديار ،
وتصفح الأخبار بعين الاعتبار. ومع [٤] وجود ذلك فيمكن القول بأنه متى تعارض طريقان من الطرق
المذكورة يصار إلى الترجيح بغيرهما إن أمكن ، أو بهما مع اعتضاد أحدهما بمرجّح آخر
من تلك الطرق إن وجد ، وإلّا صير إلى التوقف والإرجاء أو التخيير.
وثانيا بأنه لا يبعد ترجيح العمل بما تضمنته المقبولة المذكورة
، لاعتضادها بنقل الأئمّة الثلاثة [٥] ـ رضوان الله عليهم ـ لها ، بل وغيرهم [٦] أيضا ، وتلقّي