responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدّرر النجفيّة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 291

الأصحاب لها بالقبول ، حتى قد اتّفقت كلمتهم على التعبير [١] عنها بمقبولة عمر بن حنظلة ، واتّفقوا على العمل بما تضمنته من الأحكام ، بخلاف تلك ؛ فإنها ليس لها ما لهذه من المزية في المقام ، كما لا يخفى على ذوي الافهام.

الفائدة السادسة : في صفات الحاكم

قال المحقق المحدث الملّا محمّد صالح المازندراني قدس‌سره في (شرح اصول الكافي) ـ بعد قوله عليه‌السلام في الحديث المزبور : «الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما» إلى آخره ـ ما صورته : (لا بد للحاكم من أن يتصف بالعدالة والفقاهة والصدق والورع ، فمن اتّصف بهذه الصفات الأربع فهو أهل للحكومة ومنصوب من قبلهم عليهم‌السلام ، ومن لم يتصف بشي‌ء منها أو بعضها لا يجوز له الحكم بين الناس وإن تعدّد المتصف بها. ووقع الاختلاف بينهما في الحكم والمستند.

فظاهر هذا الحديث يفيد تقديم من اتّصف بالزيادة في جميعها ، وتقديم من اتّصف بالزيادة في بعضها على من اتّصف بالنقصان في ذلك البعض بعينه ، مع تساويهما في الباقي ؛ لأن مناط الحكم هو غلبة الظن به ، وهي في المتصف بالزيادة أقوى. وأمّا إذا اتّصف أحدهما بالزيادة في بعض والآخر بالزيادة في بعض آخر ، ففيه إشكال ؛ لتعارض الرجحان ، وتقابل الزيادة والنقصان ، ولا دلالة فيه على تقديم أحدهما على الآخر. واعتبار الترتيب الذكري بناء على أولويّة المتقدّم على المتأخر لا يفيد ؛ لعدم ثبوت الأولوية.

وقال بعض الأصحاب : يقدم الأفقه على الأعدل ؛ لاشتراكهما في أصل العدالة المانعة من التهجم على المحارم ، وتبقى زيادة الفقاهة الموجبة لزيادة غلبة الظن


[١] على التعبير ، من «ح» ، وفي «ق» : بالتعبير.

نام کتاب : الدّرر النجفيّة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست