لك» [١] ، فإنه حمل الجمع فيها على الجمع في الملك ؛ جمعا بينها
، وبين ما دل على تحريم الجمع في الوطء ، كصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة ،
وموثقة معاوية [٢] ابن عمار. وحمل قوله : «لا أحبه» على الكراهة ، والأظهر حمل صحيحة علي بن يقطين على
التقية ، وأن المراد بالجمع فيها هو الجمع في الوطء ، ويكون وجه الجمع بينها وبين تلك
الأخبار بالحمل على التقية ؛ لأن ذلك مذهب العامة كما عرفت.
وبالجملة ،
فكراهة الجمع في الملك غير ثابت ، وإثباته بهذا الحديث غير ظاهر ؛ لما عرفت.
الثاني : ما
رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل كان تحته أمة فطلقها على السنّة ، فبانت منه ،
ثم اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجا غيره؟ قال : «أليس قد قضى علي عليهالسلام في هذا : أحلتها آية
وحرمتها آية؟ وأنا أنهى عنها نفسي وولدي»[٣].
فالظاهر أن
المراد بالآية المحللة هي آية الملك المتقدمة ، والآية المحرمة هي قوله تعالى (حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ)[٤] ؛ لأن ظاهر الحديث أنه طلقها ثنتين للسنّة ، فحرمت عليه
بدون المحلل ، فلو اشتراها ، هل يزول ذلك الحكم ويجوز له وطؤها ، أو يتوقف على
المحلل؟ وأكثر الأخبار الواردة عن أئمة الهدى ـ صلوات
[١] تهذيب الأحكام ٧
: ٢٨٨ ـ ٢٨٩ / ١٢١٤ ، الاستبصار ٣ : ١٧٢ / ٦٢٧ ، وسائل الشيعة ٢٠ : ٤٨٣ ، أبواب ما
يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ب ٢٩ ، ح ٤.
[٢] انظر : تهذيب
الأحكام ٧ : ٢٨٨ / ١٢١٣ ، الاستبصار ٣ : ١٧٢ / ٦٢٦ ، وسائل الشيعة ٢٠ : ٤٨٢ ـ ٤٨٣
، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوه ، ب ٢٩ ، ح ٢.
[٣] تهذيب الأحكام ٨
: ٨٣ ـ ٨٤ / ٢٨٤ ، الاستبصار ٣ : ٣٠٩ / ١٠٩٧ ، وسائل الشيعة ٢٢ : ١٦٣ ، أبواب
أقسام الطلاق ، ب ٢٦ ، ح ١.