responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدّرر النجفيّة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 241

لك» [١] ، فإنه حمل الجمع فيها على الجمع في الملك ؛ جمعا بينها ، وبين ما دل على تحريم الجمع في الوطء ، كصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة ، وموثقة معاوية [٢] ابن عمار. وحمل قوله : «لا أحبه» على الكراهة ، والأظهر حمل صحيحة علي بن يقطين على التقية ، وأن المراد بالجمع فيها هو الجمع في الوطء ، ويكون وجه الجمع بينها وبين تلك الأخبار بالحمل على التقية ؛ لأن ذلك مذهب العامة كما عرفت.

وبالجملة ، فكراهة الجمع في الملك غير ثابت ، وإثباته بهذا الحديث غير ظاهر ؛ لما عرفت.

الثاني : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كان تحته أمة فطلقها على السنّة ، فبانت منه ، ثم اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجا غيره؟ قال : «أليس قد قضى علي عليه‌السلام في هذا : أحلتها آية وحرمتها آية؟ وأنا أنهى عنها نفسي وولدي» [٣].

فالظاهر أن المراد بالآية المحللة هي آية الملك المتقدمة ، والآية المحرمة هي قوله تعالى (حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) [٤] ؛ لأن ظاهر الحديث أنه طلقها ثنتين للسنّة ، فحرمت عليه بدون المحلل ، فلو اشتراها ، هل يزول ذلك الحكم ويجوز له وطؤها ، أو يتوقف على المحلل؟ وأكثر الأخبار الواردة عن أئمة الهدى ـ صلوات


[١] تهذيب الأحكام ٧ : ٢٨٨ ـ ٢٨٩ / ١٢١٤ ، الاستبصار ٣ : ١٧٢ / ٦٢٧ ، وسائل الشيعة ٢٠ : ٤٨٣ ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ب ٢٩ ، ح ٤.

[٢] انظر : تهذيب الأحكام ٧ : ٢٨٨ / ١٢١٣ ، الاستبصار ٣ : ١٧٢ / ٦٢٦ ، وسائل الشيعة ٢٠ : ٤٨٢ ـ ٤٨٣ ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوه ، ب ٢٩ ، ح ٢.

[٣] تهذيب الأحكام ٨ : ٨٣ ـ ٨٤ / ٢٨٤ ، الاستبصار ٣ : ٣٠٩ / ١٠٩٧ ، وسائل الشيعة ٢٢ : ١٦٣ ، أبواب أقسام الطلاق ، ب ٢٦ ، ح ١.

[٤] البقرة : ٢٣٠.

نام کتاب : الدّرر النجفيّة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست