والآية المحرمة هي قوله تعالى (وَأَنْ تَجْمَعُوا
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ)[١] ، ومورد الحل والحرمة فيها هو الوطء.
وروى العيّاشي
في تفسيره عن أبي العون عن أبي صالح [الحنفي] [٢] قال : قال علي عليهالسلام ذات يوم : «سلوني». فقال ابن الكوّاء : أخبرني عن بنت الأخ من الرضاعة ،
وعن المملوكتين الاختين.
إلى أن قال : «وأما المملوكتان
الاختان ، فأحلّتهما آية وحرّمتهما آية ، ولا احلّه ولا احرّمه ، ولا أفعله أنا
ولا أحد من أهل بيتي»[٣].
والذي يظهر من
الروايتين المذكورتين أن عدم إفتائه عليهالسلام بالتحريم صريحا كان تقية من المخالفين ، فاقتصر عليهالسلام على إظهار نهي نفسه وولده عن ذلك ، ويدل على ذلك تصريح
الأخبار الواردة عنهم عليهمالسلام بالتحريم ، كصحيحة عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد
الله عليهالسلام يقول : «إذا كانت عند الرجل الاختان المملوكتان ، فنكح
إحداهما ، ثم بدا له في الثانية فنكحها ، فليس ينبغي له أن ينكح الاخرى ، حتى تخرج
الاولى من ملكه ؛ يهبها أو يبيعها»[٤].
وأما ما استند
إليه الشيخ رحمهالله في الحكم بكراهة الجمع ، من صحيحة علي بن يقطين قال :
سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن اختين مملوكتين وجمعهما؟ قال : «مستقيم [٥]
ولا أحبه لك». قال : وسألته عن الام والبنت المملوكتين ، قال : «هو أشدهما ولا أحبّه