والشيخ قدسسره بعد أن نقل هذا الحديث في المنافي حمل الآية المحللة
على آية الملك [١] ، والآية المحرّمة على آية الوطء [٢] ، قال : (ولا
تنافي بين الآيتين ، ولا بين القولين ، وحمل نهي نفسه عليهالسلام وولده ، إما على التحريم وأراد به : الوطء ، أو على
الكراهة وأراد به : الجمع في الملك) [٣] ؛ لأنه صرح قبل هذا الحديث بكراهة الجمع في الملك [٤] ، ثم قال : (ويمكن
أن يكون قوله عليهالسلام : «أحلتها
آية» أي عموم آية ،
وظاهرها يقتضي ذلك ، وكذلك قوله : «وحرمتها آية» اخرى ، أي عموم الآية يقتضي ذلك ، إلّا إنه إذا تقابل
العمومان على هذا الوجه ينبغي أن يخصّ أحدهما بالآخر. ثم بين بقوله : «أنا أنهي نفسي وولدي» ما يقتضي تخصيص إحدى الآيتين وتبقية الاخرى على عمومها.
وقد روي هذا
الوجه ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، روى ذلك علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد وأحمد ابني
الحسن ، عن أبيهما ، عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن يحيى بن بسام) [٥] ، وساق
الرواية المتقدمة إلى آخرها.
أقول
: لا يخفى أن
الوجه الثاني هو الأقرب ؛ لأن ظاهر الحديث أن مورد الحلّ والحرمة أمر واحد ، وليس
إلّا الوطء خاصة ؛ إلّا إن إحدى [٦] الآيتين في الملك والاخرى في الوطء. على أن ما ادّعاه قدسسره من كراهية الجمع في الملك غير ثابت ؛ لما سنشير إليه إن
شاء الله تعالى. وحينئذ ، فالآية المحللة فيما قلناه هي قوله تعالى (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ.
إِلّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ)[٧]