responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدّرر النجفيّة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 242

الله عليهم ـ في هذه المسألة دلت على الثاني ، كصحيحة بريد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال في رجل تحته أمة فطلقها تطليقتين ، ثم اشتراها بعد ، قال : «لا يصلح له أن ينكحها ، حتّى تزوج زوجا غيره ، وحتّى تدخل في مثل ما خرجت عنه» [١]. ومثلها غيرها [٢].

ومما يدل على الأول رواية أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ، ثم اشتراها بعد. قال : «يحل له فرجها من أجل شرائها ، والحر والعبد في هذه المنزلة سواء» [٣].

وأجاب الشيخ رحمه‌الله [٤] عن هذا الخبر بوجوه لا تخلو من بعد ، وبعض المحققين من متأخري المتأخرين [٥] ، جمع بين الأخبار ، بحمل الأخبار الاولى على الكراهة ، وحمل هذا الخبر على الرخصة ؛ استنادا إلى صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة. وظني بعده.

ولا يحضرني الآن الوقوف على مذهب العامة في المسألة ، إلّا إن الذي يقرب عندي هو المشهور من التوقف على المحلل ؛ إذ الظاهر أن الإجمال الذي في صحيحة عبد الله بن سنان المذكورة ، إنما خرج مخرج التقية ، واقتصار علي عليه‌السلام على نهي نفسه وولده إنّما كان لذلك ، كما صرح به خبر معمّر المتقدم. وكذا الخبر


[١] الكافي ٦ : ١٧٣ ـ ١٧٤ / ح ٤ ، باب الرجل تكون عنده الأمة فيطلقها ويشتريها ، تهذيب الأحكام ٨ : ٨٥ / ٢٩٠ ، الاستبصار ٣ : ٣١٠ / ١١٠٣ ، وسائل الشيعة ٢٢ : ١٦٤ ، أبواب أقسام الطلاق ، ب ٢٦ ، ح ٦.

[٢] تهذيب الأحكام ٨ : ٨٤ / ٢٨٥ ، الاستبصار ٣ : ٣٠٩ / ١٠٩٨ ، وسائل الشيعة ٢٢ : ١٦٤ ، أبواب أقسام الطلاق ، ب ٢٦ ، ح ٣.

[٣] تهذيب الأحكام ٨ : ٨٥ / ٢٩١ ، وسائل الشيعة ٢٢ : ١٦٤ ، أبواب أقسام الطلاق ، ب ٢٦ ، ح ٤.

[٤] تهذيب الأحكام ٨ : ٨٥ / ذيل الحديث : ٢٩١.

[٥] الوافي ٢٣ : ١٠٨٨ ، انظر الحدائق الناضرة ٢٥ : ٣٤٥.

نام کتاب : الدّرر النجفيّة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست