الله عليهم ـ في هذه المسألة دلت على الثاني ، كصحيحة بريد ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام أنه قال في رجل تحته أمة فطلقها تطليقتين ، ثم اشتراها
بعد ، قال : «لا يصلح
له أن ينكحها ، حتّى تزوج زوجا غيره ، وحتّى تدخل في مثل ما خرجت عنه»[١]. ومثلها غيرها [٢].
ومما يدل على
الأول رواية أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ، ثم اشتراها
بعد. قال : «يحل له
فرجها من أجل شرائها ، والحر والعبد في هذه المنزلة سواء»[٣].
وأجاب الشيخ رحمهالله[٤] عن هذا الخبر بوجوه لا تخلو من بعد ، وبعض المحققين من
متأخري المتأخرين [٥] ، جمع بين الأخبار ، بحمل الأخبار الاولى على الكراهة ،
وحمل هذا الخبر على الرخصة ؛ استنادا إلى صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة. وظني
بعده.
ولا يحضرني
الآن الوقوف على مذهب العامة في المسألة ، إلّا إن الذي يقرب عندي هو المشهور من
التوقف على المحلل ؛ إذ الظاهر أن الإجمال الذي في صحيحة عبد الله بن سنان
المذكورة ، إنما خرج مخرج التقية ، واقتصار علي عليهالسلام على نهي نفسه وولده إنّما كان لذلك ، كما صرح به خبر
معمّر المتقدم. وكذا الخبر
[١] الكافي ٦ : ١٧٣
ـ ١٧٤ / ح ٤ ، باب الرجل تكون عنده الأمة فيطلقها ويشتريها ، تهذيب الأحكام ٨ : ٨٥
/ ٢٩٠ ، الاستبصار ٣ : ٣١٠ / ١١٠٣ ، وسائل الشيعة ٢٢ : ١٦٤ ، أبواب أقسام الطلاق ،
ب ٢٦ ، ح ٦.