responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدّرر النجفيّة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 136

وكذا ما كان من صيغ اسم الفاعل مسلوكا به مسلك الصفة [١] المشبهة [٢] ، ونحوها في عدم إرادة الحدوث ؛ سواء اريد منه الدوام والاستمرار ، كالخالق والرازق من أسمائه تعالى ، أو بمعنى : ذي كذا مجرّدا كالمرضع [٣] والمؤمن والكافر والحائض ، أو مع الكثرة كاللابن والتامر [٤]. ويؤيد ذلك تعليق عدم الاشتراط على صفة الاشتقاق في قولهم : (المشتقّ لا يشترط في صدقه) [٥] إلى آخره.

والتعليق على الوصف مشعر بالعلية ، فمعناه : أن المشتقّ من حيث هو مشتقّ لا يشترط ، إلى آخره. وبذلك يندفع الإشكال في كثير من تلك الأمثلة المتقدّمة. لكن المفهوم من كلامهم كما ستعرف هو جعل موضع البحث المعنى الأعم ، وظاهر أصحابنا الإمامية [٦] ـ رضوان الله عليهم ـ كما قدمنا الإشارة إليه ـ القول بعدم الاشتراط ، لكنهم بين مخصّص لموضع النزاع كما ذكره العلّامة التفتازاني ، وبين مطلق. ولم أقف على من ذهب منهم إلى الاشتراط ، سوى المحدث الأمين الأسترآبادي قدس‌سره [٧] فإنه قال في تعليقاته على (المدارك) : (الحقّ عندي أنه لا بدّ في صدق المعنى الحقيقيّ اللغويّ للمشتقّ على ذات من بقاء [٨] الحالة التي هي مناط حدوث صدقه ؛ سواء كانت الحالة المذكورة قيام مبدأ الاشتقاق ، أو


[١] ليست في «ح».

[٢] في «ح» بعدها : بالفعل.

[٣] في «ح» : كالموضع.

[٤] في «ح» : كالابن والتام.

[٥] روض الجنان : ١٦١ ، جامع المقاصد ١ : ١٠٣.

[٦] الحق ما ذهب إليه الأسترآبادي ، وإليه مال جمع. والتخصيص غير نافع لمن لا يشترط ، بل ما اتّفق عليه يدل على ما اختلف فيه. (أحمد) ، (هامش «ع»).

[٧] الحقّ مذهب الأسترآبادي ، وإليه مال جمع. والتخصيص غير نافع لمن لا يشترط ، بل ما اتّفق عليه يدلّ على ما اختلف فيه. أحمد. (هامش «ع»).

[٨] في «ح» : بقائه.

نام کتاب : الدّرر النجفيّة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست