responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدّرر النجفيّة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 134

الأفاضل عن كتاب (تمهيد القواعد) [١].

وقيل : إنه إن كان اتّصاف الذات بالمبدإ أكثريا ، بحيث يكون عدم الاتّصاف بالمبدإ مضمحلّا في جنب الاتّصاف ، ولم يكن الذات معرضا عن المبدأ وراغبا عنه ؛ سواء كان المشتقّ محكوما عليه أو به ، وسواء طرأ الضد أم لا ، فالإطلاق حقيقة ؛ لأنهم يطلقون المشتقّات على المعنى المذكور من دون نصب القرينة ، كالكاتب والخيّاط والمتعلّم والمعلّم ونحوها ، ولو كان المحل متّصفا بالضد الوجودي ، كالنوم ونحوه. وبذلك صرح بعض أصحابنا المحقّقين من متأخري المتأخرين [٢].

وقيل بتخصيص محل النزاع بما إذا لم يطرأ على المحلّ وصف وجوديّ ينافي الأوّل ؛ إذ لو طرأ من الوجوديات ما ينافيه أو يضاده ، فإنه يكون مجازا اتفاقا [٣].

وهذا القول منقول عن الفخريّ في (المحصول) [٤] ، نقله عنه في (تمهيد القواعد) [٥]. وأنكر [٦] شيخنا البهائي رحمه‌الله في حواشي (الزبدة) نسبته إلى (المحصول) ، قال : (وإنا لم نجده فيه) [٧] ، وشيخنا العلّامة أبو الحسن قدس‌سره نقله [٨] في حواشي (المدارك) ، عن التبريزي في (التنقيح) اختصار (المحصول) ، قال [٩] :

(وربما كان في (المحصول) إشعار به ؛ ومن ثم نسبه الأسنوي في (التمهيد) ، والشهيد في (تمهيد القواعد) [١٠] إليه) انتهى.


[١] تمهيد القواعد : ٨٥.

[٢] الوافية : ٦٣.

[٣] ليست في «ح».

[٤] المحصول في علم الاصول : ٧٠ ـ ٧٨.

[٥] تمهيد القواعد : ٨٥.

[٦] في «ح» : وأنكر.

[٧] حواشي الزبدة : ١٠ ، وفيه : ونحن لم نجده في المحصول.

[٨] ليست في «ح».

[٩] سقط في «ح».

[١٠] تمهيد القواعد : ٨٥ / القاعدة : ١٩.

نام کتاب : الدّرر النجفيّة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست