وقيل
: إنه إن كان
اتّصاف الذات بالمبدإ أكثريا ، بحيث يكون عدم الاتّصاف بالمبدإ مضمحلّا في جنب
الاتّصاف ، ولم يكن الذات معرضا عن المبدأ وراغبا عنه ؛ سواء كان المشتقّ محكوما
عليه أو به ، وسواء طرأ الضد أم لا ، فالإطلاق حقيقة ؛ لأنهم يطلقون المشتقّات على
المعنى المذكور من دون نصب القرينة ، كالكاتب والخيّاط والمتعلّم والمعلّم ونحوها
، ولو كان المحل متّصفا بالضد الوجودي ، كالنوم ونحوه. وبذلك صرح بعض أصحابنا
المحقّقين من متأخري المتأخرين [٢].
وقيل بتخصيص
محل النزاع بما إذا لم يطرأ على المحلّ وصف وجوديّ ينافي الأوّل ؛ إذ لو طرأ من
الوجوديات ما ينافيه أو يضاده ، فإنه يكون مجازا اتفاقا [٣].
وهذا القول
منقول عن الفخريّ في (المحصول) [٤] ، نقله عنه في (تمهيد القواعد) [٥]. وأنكر [٦] شيخنا البهائي
رحمهالله في حواشي (الزبدة) نسبته إلى (المحصول) ، قال : (وإنا
لم نجده فيه) [٧] ، وشيخنا العلّامة أبو الحسن قدسسره نقله [٨] في حواشي (المدارك) ، عن التبريزي في (التنقيح) اختصار (المحصول)
، قال [٩] :
(وربما كان في (المحصول)
إشعار به ؛ ومن ثم نسبه الأسنوي في (التمهيد) ، والشهيد في (تمهيد القواعد) [١٠] إليه) انتهى.