الاستدلال والجواب عن المقابل بما لا يخلو كلّ منها عن الإشكال. ونقل هذا
عن الفخريّ في (المحصول) [١] والبيضاوي في (المنهاج) [٢] ، وأكثر
الأشاعرة [٣] ، وإليه مال من أصحابنا المحدّث الأمين الأسترآبادي قدسسره[٤].
وقيل بالتفصيل [٥] بأنه إن كان
المعنى ممّا يمكن بقاؤه ، كالقيام والقعود ، فالمشتقّ مجاز وإن كان ممّا لا يمكن
بقاؤه كالمصادر السيالة الغير القارّة ، نحو التكلّم والأخبار ، فالمشتقّ حقيقة
وإن لم يبق المعنى. وبذلك يندفع الإيراد ببعض تلك [٦] الأمثلة ويقلّ
الإشكال في الجملة.
وقيل بالتوقف
في المسألة [٧] ؛ لتصادم الأدلّة من الجانبين وتعارض الاحتمالات من
الطرفين ، ونقل [٨] ذلك عن الآمديّ [٩] والحاجبيّ [١٠].
وقيل بتخصيص
محل النزاع بما إذا كان المشتق محكوما به ، كقولك : (زيد مشرك ، أو قاتل ، أو
متكلم) ، فأمّا إذا كان محكوما عليه كقوله تعالى (الزّانِيَةُ
وَالزّانِي فَاجْلِدُوا ..)[١١] الآية ، و (السّارِقُ وَالسّارِقَةُ
فَاقْطَعُوا ..)[١٢] ، و (فَاقْتُلُوا
الْمُشْرِكِينَ)[١٣] ، ونحوه ؛ فإنه حقيقة مطلقا ، سواء كان للحال أو لم
يكن. نقله بعض
[١] المحصول في علم
الاصول : ٧١ ، عنه في هداية الأبرار : ٢٤٨.
[٢] الإبهاج في شرح
المنهاج (المتن) : ٢٢٨ ، عنه في هداية الأبرار : ٢٤٨.
[٣] حاشية العلّامة
البناني على شرح الجلال على جمع الجوامع ١ : ٢٨٧ ، ونسبه للجمهور.
[٤] ذكر المصنف في
الحدائق ١ : ١٢٢ أن الأسترآبادي ذكره في تعليقاته على شرح مدارك الأحكام.