responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدّرر النجفيّة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 133

الاستدلال والجواب عن المقابل بما لا يخلو كلّ منها عن الإشكال. ونقل هذا عن الفخريّ في (المحصول) [١] والبيضاوي في (المنهاج) [٢] ، وأكثر الأشاعرة [٣] ، وإليه مال من أصحابنا المحدّث الأمين الأسترآبادي قدس‌سره [٤].

وقيل بالتفصيل [٥] بأنه إن كان المعنى ممّا يمكن بقاؤه ، كالقيام والقعود ، فالمشتقّ مجاز وإن كان ممّا لا يمكن بقاؤه كالمصادر السيالة الغير القارّة ، نحو التكلّم والأخبار ، فالمشتقّ حقيقة وإن لم يبق المعنى. وبذلك يندفع الإيراد ببعض تلك [٦] الأمثلة ويقلّ الإشكال في الجملة.

وقيل بالتوقف في المسألة [٧] ؛ لتصادم الأدلّة من الجانبين وتعارض الاحتمالات من الطرفين ، ونقل [٨] ذلك عن الآمديّ [٩] والحاجبيّ [١٠].

وقيل بتخصيص محل النزاع بما إذا كان المشتق محكوما به ، كقولك : (زيد مشرك ، أو قاتل ، أو متكلم) ، فأمّا إذا كان محكوما عليه كقوله تعالى (الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُوا ..) [١١] الآية ، و (السّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا ..) [١٢] ، و (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ) [١٣] ، ونحوه ؛ فإنه حقيقة مطلقا ، سواء كان للحال أو لم يكن. نقله بعض


[١] المحصول في علم الاصول : ٧١ ، عنه في هداية الأبرار : ٢٤٨.

[٢] الإبهاج في شرح المنهاج (المتن) : ٢٢٨ ، عنه في هداية الأبرار : ٢٤٨.

[٣] حاشية العلّامة البناني على شرح الجلال على جمع الجوامع ١ : ٢٨٧ ، ونسبه للجمهور.

[٤] ذكر المصنف في الحدائق ١ : ١٢٢ أن الأسترآبادي ذكره في تعليقاته على شرح مدارك الأحكام.

[٥] انظر تشنيف المسامع بجمع الجوامع ١ : ٢٠٨.

[٦] في «ح» : هذه.

[٧] من «ح» ، وفي «ق» : الجملة.

[٨] انظر الوافية في اصول الفقه : ٦٢.

[٩] الإحكام في اصول الأحكام ١ : ٤٨ ـ ٥٠ / المسألة : ١.

[١٠] منتهى الوصول والأمل : ٢٥.

[١١] النور : ٢.

[١٢] المائدة : ٣٨.

[١٣] التوبة : ٥.

نام کتاب : الدّرر النجفيّة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست