كالزئبق الغير القابلة للتنجّس ، وقد عرفت ، بل الشكّ يكفي للحكم بطهارتها.
نعم ؛ إذا ادخل
شيء من الخارج ولاقى الدم أو البول ينجس بمقتضى ما بيّنا وإن لم يكن عليه في
الخارج أثر النجاسة ، هذا حاصل ما حقّقه صاحب «الحدائق» على ما نقل [١].
والوجه الثاني
؛ هو أن يقال : إنّ حكم الدم استفيد عن الموارد الّتي وقع في السؤال والجواب إصابة
الثوب أو البدن ونحوهما الدم ، وغاية ما تدلّ عليه مجموع هذه الأسئلة والأجوبة أنّ
ملاقاة أمثال ما ذكر الدم توجب نجاسة الملاقى ، فلا بدّ أن يكون هنا ملاقى ـ بالفتح
ـ وملاق ـ بالكسر ـ ولا خفاء أنّ الدم وكذلك البول ما داما في الباطن لا يصدق
عليهما هذا المفهوم ، فلا يثبت الحكم حينئذ.
والحاصل ؛ أنّ
الظاهر عدم وجود دليل يستكشف منه نجاسة صرف وجود الدم ، بل الدليل على خلافه ، كما
في أخبار الرعاف وغيره قال عليهالسلام : «إنّما عليك أن تغسل الظاهر دون الباطن» [٢].
فعلى هذا ؛ لقد
أحسن وأجاد من أفتى بعدم النجاسة في البواطن ؛ فبنى على طهارة النوى الخارج ،
وكذلك زجاج الحقنة إذا خرجا نقيّا وإن علم بملاقاتهما البول والعذرة ، وكذلك طهارة
الإبرة ونحوها إذا ادخلت في البدن وخرجت نقيّة [٣] ، بخلاف الوجه السابق ، فعليه التزم بالنجاسة في هذا
الفرع.
وبالجملة ؛ على
الوجه السابق لا بدّ من التفصيل بخلاف الّذي قرّرنا ، حيث