responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 64

إنّ القاعدة هي الطهارة كليّة ما لم يلاق شيئا [من] الدم وغيره في الخارج.

نعم ؛ في بعض الموارد تكون الشبهة مصداقيّة ، كما في باطن الفم أو القسمة الداخليّة المقدّمة من الأنف ، حيث اختلفت الفتوى فيها أيضا ، ولكن على كلا التقريبين [١] مقتضى القاعدة فيهما أيضا الطهارة ، وهكذا إذا ادخل نجاسة من الخارج إلى الداخل ، فإذا زالت عينها فالباطن باق على طهارته وإن ورد إدخال الماء في الفم فهو لإخراج عين النجاسة لا للتطهير ، فافهم!


[١] وإمّا من جهة الشكّ في القابليّة ، أو التشكيك في الإطلاق ، «منه رحمه‌الله».

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست