نام کتاب : عصمة الأنبياء نویسنده : الرازي، فخر الدين جلد : 1 صفحه : 48
لا يقال : فلم سأل من غير إذن؟ لأنا
نقول : لما لم يجد نصا مانعا منه تمسك في الجواز بالإباحة الأصلية ، أو نقول : إنما
كان مسلما في الظاهر ، وكان نوح عليه السلام مأذونا في الدعاء للمسلمين فدعا له
بحكم الظاهر وذلك جائز لقوله عليه السلام « نحن نحكم بالظاهر » [١] أو نقول : هب أنه أخطأ في ذلك ، لكن إن
قلت : إن ذلك من الكبائر لقوله هذا سؤال ( عمل غير صالح ) قلنا : لا نسلم والتعويل
في تغيير هذا القسم على كون الإضمار بخلاف الأصل ضعيف لأن الأدلة الدالة على عصمة
الأنبياء أقوى من الدليل الدال على كون الإضمار بخلاف الأصل.
[١]ـ لا يعرف بهذا اللفظ
الذي ساقه المصنف. ولكن المشهور « أمرت أن أحكم بالظاهر واللّه يتولى السرائر » ذكر
العجلوني في كشف الخفاء وقال قال في اللآلي هو غير ثابت بهذا اللفظ. ولعله مروي بالمعنى
من أحاديث صحيحة ذكرتها في الاقضية من الذهب الابريز. وقال في المقاصد : اشتهر بين
الاصوليين والفقهاء بل وقع في شرح النووي لمسلم في قوله صلّى اللّه عليه وسلّم « اني
لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم » ما نصه : معناه « أني أمرت بالحكم
بالظاهر واللّه يتولى السرائر » كما قال النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ا ه قال : ولا
وجود له في كتب الحديث المشهورة ولا الاجزاء المنثورة. وجزم الحافظ العراقي بأنه
لا أصل له وكذا المزى وغيره. وقال القاري : وممن أنكره الحافظ ابن الملقن في تخريج
أحاديث البيضاوي. وقال الزركشي لا يعرف بهذا اللفظ وقد أطال العجلوني الكلام على
هذا الحديث فارجع إليه ان شئت.
نام کتاب : عصمة الأنبياء نویسنده : الرازي، فخر الدين جلد : 1 صفحه : 48