responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 73

[206/ 1- 47/ 3] قوله: و الفاضل الشارح.

قال الإمام في تقرير ما ذكره الشيخ: لو وجد واجبا الوجود كان كلّ‌[1] منها مخالفا للآخر في تعيّنه و مشاركا له في وجوب وجوده، و ما به الاشتراك مغاير لما به الاختلاف، فكلّ‌[2] منهما مركّب من الوجوب و التعيّن، و عند ذلك يفرض الأقسام الأربعة الّتي في المقدمة الأولى:

أحدها: أن يكون التعيّن للوجوب. فأينما حصل الوجوب حصل ذلك التعيّن، فيكون واجب الوجود واحدا لا كثيرا، و إليه أشار بقوله‌[3]: «واجب الوجود المتعيّن إن كان تعيّنه ذلك لأنه واجب الوجود فلا واجب وجود غيره».

القسم الثاني: أن يكون التعيّن عارضا للوجوب، و كلّ‌[4] عارض مفارق لا بدّ له من علّة، فيلزم افتقار كلّ من الواجبين في تعيّنه إلى علّة منفصلة، و هذا يقتضي إمكانها، و إليه أشار بقوله: «و إن لم يكن تعيّنه لذلك بل لأمر آخر فهو معلول».

القسم الثالث‌[5]: أن يكون الوجوب لازما للتعيّن، و هو باطل لما تقرّر في المقدّمة الثانية، فإنّ وجوب الوجود لو كان لازما لماهيّة أخرى لكان معلولا لتلك الماهيّة، فيتقدّم‌[6] تلك الماهيّة[7] بالوجود على الوجود و بالوجوب‌[8] على الوجوب، و إليه أشار بقوله: «لأنّه إن‌[9] كان واجب الوجود لازما لتعيّنه كان الوجود لازما لماهيّة غيره أو صفة،/ 9SB / و إنّه‌[10] محال».

القسم الرابع: أن يكون الوجوب عارضا للتعيّن، فيلزم احتياج كلّ من الواجبين في وجوبه إلى سبب منفصل، و هو محال، و إليه أشار بقوله: «و لو كان عارضا فهو[11] أولى بأن يكون لعلّة». و عند هذا الكلام تمّ فساد الأقسام، و به يتمّ الدلالة.

و أمّا قوله بعد ذلك: «و إن كان ما يتعيّن به عارضا لذلك فهو لعلّة[12]» فهو زيادة[13] لبيان‌


[1] م:+ واحد.

[2] م، ص: و كلّ.

[3] م:- بقوله.

[4] م: فكلّ.

[5] ص:+ و.

[6] م، ق: فتقدّم.

[7] ص:- فيتقدّم تلك الماهيّة.

[8] ق، ص، ج: بالوجود.

[9] ج، ق، ص، س:- لأنه إن.

[10] م: ذلك.

[11] ق: فهي.

[12] م، ق، ج: علة.

[13] س: فهو.

نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست