نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 73
[206/ 1- 47/ 3] قوله: و الفاضل الشارح.
قال الإمام في تقرير ما ذكره الشيخ: لو وجد واجبا الوجود كان كلّ[1] منها مخالفا للآخر في تعيّنه و مشاركا له في وجوب وجوده، و ما به
الاشتراك مغاير لما به الاختلاف، فكلّ[2] منهما
مركّب من الوجوب و التعيّن، و عند ذلك يفرض الأقسام الأربعة الّتي في المقدمة
الأولى:
أحدها: أن يكون التعيّن للوجوب. فأينما حصل الوجوب حصل ذلك التعيّن،
فيكون واجب الوجود واحدا لا كثيرا، و إليه أشار بقوله[3]: «واجب الوجود المتعيّن إن كان تعيّنه ذلك لأنه واجب الوجود فلا واجب وجود
غيره».
القسم الثاني: أن يكون التعيّن عارضا للوجوب، و كلّ[4] عارض مفارق لا بدّ له من علّة، فيلزم افتقار كلّ من الواجبين في
تعيّنه إلى علّة منفصلة، و هذا يقتضي إمكانها، و إليه أشار بقوله: «و إن لم يكن تعيّنه لذلك بل
لأمر آخر فهو معلول».
القسم الثالث[5]: أن
يكون الوجوب لازما للتعيّن، و هو باطل لما تقرّر في المقدّمة الثانية، فإنّ وجوب
الوجود لو كان لازما لماهيّة أخرى لكان معلولا لتلك الماهيّة، فيتقدّم[6] تلك الماهيّة[7] بالوجود
على الوجود و بالوجوب[8] على
الوجوب، و إليه أشار بقوله: «لأنّه إن[9] كان واجب الوجود لازما لتعيّنه كان الوجود لازما لماهيّة غيره أو
صفة،/ 9SB / و
إنّه[10] محال».
القسم الرابع: أن يكون الوجوب عارضا للتعيّن، فيلزم احتياج كلّ من
الواجبين في وجوبه إلى سبب منفصل، و هو محال، و إليه أشار بقوله: «و لو كان عارضا فهو[11] أولى بأن يكون لعلّة». و عند هذا الكلام تمّ فساد الأقسام، و به يتمّ
الدلالة.
و أمّا قوله بعد ذلك: «و إن كان ما يتعيّن به عارضا لذلك فهو لعلّة[12]» فهو زيادة[13] لبيان