نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 72
الدليلين لا يترتّب على الآخر. و قد مرّ أيضا أنّ الدلالة الأولى
ليست بجيّدة[1]: فالأولى أن يجعل الكلام هاهنا دليلا واحدا كما قرّرناه[2].
و تقريره على محاذاة الشرح[3] أن يقال: لو كان التعيّن عارضا للوجود الواجب لكان عروضه لعلّة،
فمعروضه[4] إمّا أن يكون وجودا[5] عامّا
أو وجودا[6] خاصّا. لا سبيل إلى الأوّل، و إلّا لكان الوجود عامّا متعيّنا، و هو
محال. فتعيّن أن يكون خاصّا. فاختصاصه[7] إمّا
أن يكون بذلك التعيّن، فيكون[8] علّة
ذلك التعيّن علّة لخصوصية ذلك الوجود، فيكون الواجب المتخصّص معلولا[9] و إنّه محال و إمّا أن يكون بتعيّن آخر سابق، فيعود فيه الكلام[10].
و قوله[11]: «من حيث هو طبيعة لا عامّة[12] و
لا خاصّة»، إشارة إلى أنّ قوله: «فإذن يكون عارضا له من حيث هو طبيعة غير عامّة» لا يريد به[13] ما يعتبر فيه عدم العموم، بل ما لا يعتبر فيه العموم، حتّى إذا عرض
له التعيّن صار مخصوصا.
و قوله: «و لفظة[14] ذلك إشارة إلى ما يتعيّن[15] به[16]» أي: إشارة إلى قول الشيخ «ما يتعيّن به» في قوله: «و إن كان ما يتعيّن[17] به
عارضا». و بالجملة إشارة إلى التعيّن العارض.
و قوله المذكور قبله[18] مجرور
صفة لما يتعيّن به، و الضمير في «قبله»
راجع إلى قوله:
«فإن كان ذلك». و في قوله «علّة لخصوصية الوجود الواجب» إشارة إلى أنّ «ما» في قول الشيخ: «لخصوصية ما لذاته يجب وجوده»
موصولة و «لذاته»[19] يتعلّق
بقوله: «يجب وجوده»، أي: بخصوصيته[20] الّذي
يجب وجوده لذاته، و هو[21] الوجود
الواجب.[22]