نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 74
بطلان القسم الثاني، فإنّ الّذي جعلناه علّة للتعيّن فإمّا أن يكون
علّة لتعيّنه الّذي به صارت ماهيّة مشخّصة، فحينئذ تكون تلك[1] العلّة علّة لخصوصية ما لذاته يجب[2] وجوده، و إنّه[3] محال
و إمّا أن تكون علّة لتعيّن آخر بعد التعيّن السابق، فكلامنا[4] في ذلك التعيّن السابق.
و باقي الأقسام محال هذا توجيه الإمام.
و نقل الشارح أنّه قال في آخر الدلالة: و عند هذا يتمّ[5] فساد الأقسام الثلاثة الأخيرة[6] و به صحّ القسم الأوّل. و هو نقل لا يساعد توجيهه عليه، لأنّه قرّر
الأقسام[7] على تقدير الواجبين، فلا يكون القسم الأوّل صحيحا، بل خلفا.
اللّهم إلّا أن يقال: هذا نقل كلامه على تقدير إصلاحه. فإنّ في[8] توجيه[9] ذلك نظرا[10] من
وجهين:
أحدهما: أنّ تقدير الواجبين لا ينطبق على كلام الشيخ، فإنّه لم يفرض
الكلام إلّا في الواجب[11] الوجود
الواحد.
و الآخر: أنّ المقدمة القائلة: كلّ واحد من الواجبين مركّب ممّا به
الاشتراك و ما به الاختلاف، مستدركة[12] لتمام
الدلالة بدونها[13]. فغيّر الشارح تقرير دلالته بأن حذف[14] هذه المقدّمة، و فرض الكلام في الواجب الواحد فقال: واجب الوجود
المتعيّن[15] إمّا أن يكون تعيّنه لازما لوجوب وجوده أو عارضا، أو وجوبه لازما أو
عارضا، و الأقسام الثلاثة الأخيرة باطلة، فصحّ القسم الأوّل. ثمّ أشار إلى أنّه مع
هذا الإصلاح لا ينطبق على[16] المتن
أمّا أوّلا: فلأنّ توجيهه إنّما يتمّ لو كان في المتن: «و إن كان واجب الوجود لازما
لتعيّنه»، و ليس كذلك بل ما في المتن: «لأنّه إن كان واجب الوجود» ...
إلى آخره.