responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 74

بطلان القسم الثاني، فإنّ الّذي جعلناه علّة للتعيّن فإمّا أن يكون علّة لتعيّنه الّذي به صارت ماهيّة مشخّصة، فحينئذ تكون تلك‌[1] العلّة علّة لخصوصية ما لذاته يجب‌[2] وجوده، و إنّه‌[3] محال و إمّا أن تكون علّة لتعيّن آخر بعد التعيّن السابق، فكلامنا[4] في ذلك التعيّن السابق.

و باقي الأقسام محال هذا توجيه الإمام.

و نقل الشارح أنّه قال في آخر الدلالة: و عند هذا يتمّ‌[5] فساد الأقسام الثلاثة الأخيرة[6] و به صحّ القسم الأوّل. و هو نقل لا يساعد توجيهه عليه، لأنّه قرّر الأقسام‌[7] على تقدير الواجبين، فلا يكون القسم الأوّل صحيحا، بل خلفا.

اللّهم إلّا أن يقال: هذا نقل كلامه على تقدير إصلاحه. فإنّ في‌[8] توجيه‌[9] ذلك نظرا[10] من وجهين:

أحدهما: أنّ تقدير الواجبين لا ينطبق على كلام الشيخ، فإنّه لم يفرض الكلام إلّا في الواجب‌[11] الوجود الواحد.

و الآخر: أنّ المقدمة القائلة: كلّ واحد من الواجبين مركّب ممّا به الاشتراك و ما به الاختلاف، مستدركة[12] لتمام الدلالة بدونها[13]. فغيّر الشارح تقرير دلالته بأن حذف‌[14] هذه المقدّمة، و فرض الكلام في الواجب الواحد فقال: واجب الوجود المتعيّن‌[15] إمّا أن يكون تعيّنه لازما لوجوب وجوده أو عارضا، أو وجوبه لازما أو عارضا، و الأقسام الثلاثة الأخيرة باطلة، فصحّ القسم الأوّل. ثمّ أشار إلى أنّه مع هذا الإصلاح لا ينطبق على‌[16] المتن أمّا أوّلا: فلأنّ توجيهه إنّما يتمّ لو كان في المتن: «و إن كان واجب الوجود لازما لتعيّنه»، و ليس كذلك بل ما في المتن: «لأنّه إن كان واجب الوجود» ... إلى آخره.


[1] ق:- تلك.

[2] ق، س: بحسب.

[3] ج، ص: هو.

[4] ج، س: و كلامنا.

[5] م:- يتمّ.

[6] م: الآخر.

[7] م، ق:+ الأربعة.

[8] ص:- في.

[9] ق: توجّهه.

[10] م: نظر.

[11] م: واجب.

[12] م: مستدرك.

[13] م: هاهنا.

[14] ص: صدق.

[15] ق، ص: المعيّن.

[16] م: مع.

نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست